responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 316

و لو كان ماله ثلاثة آلاف، فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة، و لآخر


و الثلث في كل المال [1]. و يضعف بأنه إذا نص على عدم التقديم امتنع الحكم بالبطلان في واحدة منهما.

و ما ذكره الشيخ في الفرضين إنما يتم إذا لم يكن نص على عدم التقديم، أما معه: فعلى ما اختاره المصنف يجب تقسيط المال على أربعة، لأنك إذا جمعت الوصيتين كانتا مالا و ربعا، فإذا بسطت ذلك كان أربعة، و على احتمال قسمة الدعاوي يعطى صاحب الكل الثلثين، و يقسم الثلث بينه و بين الموصى له بالثلث.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أجاز الورثة في الفرض المذكور في الكتاب فالفريضة باعتبار الوصيتين من أربعة هي مخرج الربع، فإن مخرج النصف داخل، للورثة ربع يدفع إليهم على حسب حالهم، فإن احتيج إلى قسمته فلا بد من عمل آخر.

و إن أجازوا لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الرد- تسعة- في مسألة الإجازة- أربعة- تبلغ ستة و ثلاثين، و أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، فلو كان صاحب النصف أعطيته ثمانية عشر، و أعطيت المردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة فلو كان صاحب الربع دفعت إليه أربعة.

و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، و من لم يجز بالعكس، و قسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة. فلو كان له ابنان في الفرض المذكور و أجاز أحدهما فمسألة الإجازة ثمانية، و مضروبها في تسعة اثنان و سبعون، للمجيز سهم من مسألة الإجازة مضروب في تسعة، و للآخر ثلاثة من مسألة الرد مضروبة في ثمانية أربعة و عشرون، يبقى تسعة و ثلاثون، لذي النصف ستة و عشرون، و للآخر الباقي.

قوله: (و لو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة،


[1] الخلاف 2: 179 مسألة 11 كتاب الوصايا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست