responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 315

مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، و من لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة و قسّمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة (1).


الرد، و من لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة و قسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة).

[1] إذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال، فإن أجاز الورثة فلا بحث، و إن لم يجيزوا و ضاق الثلث عن الوصيتين، و لم تكن الوصية الثانية رجوعا عن الاولى، قدّمت السابقة على ما تقدّم.

فإن نص على عدم التقديم فالأقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة الجزأين، لأن الموصي لما نصّ على عدم التقديم لم يكن لإحداهما أولوية على الأخرى فإذا كانت احدى الوصيتين النصف و الأخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع، فإذا بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان و وصية الربع تسع، فتكون الفريضة من تسعة.

و يحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوي، فيدفع إلى الموصى له بالنصف الثلث من ما زاد على الربع- و هو نصف سدس- لعدم تزاحم الوصيتين فيه، و يبقى ربع يقسم بين الوصيتين، لتزاحمهما فيه و لا أولوية.

و تصح من أربعة و عشرين مخرج الثمن و نصف السدس، و يضعف بأن في ذلك تقديما لوصية النصف بنصف سدس و قد نهى عنه الموصي، فيكون ما قواه المصنف أقوى.

و يتخرج من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد، و لآخر بثلث ماله و أجاز الورثة، أن الأول يأخذ جميع المال، و تبطل الأخيرة إذ لا محل لها. و من قوله فيه: إذا بدأ بوصية الثلث و أجازوا فلصاحبها الثلث و للآخر الثلثان، بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف و لم يجيزوا، لأنهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست