ز: لو
اوصى لزيد بالنصف، و لآخر بالربع، و قال: لا تقدموا إحداهما على الأخرى، فالأقوى
عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين فالفريضة من تسعة، و مع الإجازة
من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة، و أعطيت
المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، و المردود عليه سهمه من
مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة.
و لو أجاز
بعض الورثة لهما دون البعض، أعطيت المجيز سهمه من
الثلث على مائة، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار
التمام، إذ لا تمام هنا، بخلاف ما لو زاد، كأن كان المال أربعمائة، فإنه إذا أجاز
الورثة اعطي الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة.
و لو كان له
ثلاثمائة، فأوصى لزيد بخمسين، و لآخر بتمام الثلث، فلكل من الموصى لهما خمسون، فإن
تمام الثلث خمسون. فإن ردّ الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها، فللثاني خمسون، و
لو أوصى في هذا الفرض بمائة، و لآخر بتمام الثلث فلا شيء للثاني، إذ المائة هي
تمام الثلث فلا تتمة له وراءها، سواء قبل الأول وصيته أوردها.
قوله: (السابع:
لو أوصى لزيد بالنصف، و لآخر بالربع، و قال: لا تقدّموا إحداهما على الأخرى،
فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين، فالفريضة من تسعة و مع
الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة، و
أعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، و المردود عليه سهمه
من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة. و لو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض
أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة