فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة و المال سبعة و عشرون
(1).
[و: لو
اوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة]
و: لو
اوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة، و لثالث بتمام الثلث على المائة، و لم يزد الثلث
على مائة بطلت وصية التمام، و إن زاد على المائة و أجاز الورثة مضت الوصايا.
و لو كان
له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، و لآخر بتمام الثلث، فلكل منهما خمسون، فإن ردّ
الأول وصيته فللثاني خمسون.
و لو أوصى
للأول بمائة فلا شيء للثاني، سواء ردّ الأول أو أجاز (2).
نصيب و عدد له ثلث، و لما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم، و لما
ظهر أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون، لأنه مجموع ثلاثة أنصباء و تسعة دراهم.
قوله: (فإن كانت
الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة، و المال سبعة و عشرون).
[1] و ذلك
لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول، و درهما- ثلث الباقي- إلى الموصى
له الثاني، و درهمين إلى الثالث، تبقى ستة دراهم و نصيبان، فادفع النصيبين إلى
ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث، فيكون النصيب ستة، فثلاثة أنصباء و تسعة دراهم
سبعة و عشرون، و لو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم و أجازوا فالمال أربعة و
عشرون.
قوله: (السادس:
لو أوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة، و لثالث بتمام الثلث على المائة، و لم يزد
الثلث على المائة بطلت وصية التمام، و إن زاد على مائة و أجاز الورثة مضت الوصايا.
و لو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، و لآخر بتمام الثلث، فلكل منهما خمسون، فإن
ردّ الأول وصيته فللثاني خمسون، و لو أوصى للأول بمائة فلا شيء للثاني، سواء رد
الأول أو أجاز).
[2] لو أوصى
له بثلث ماله، و لآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة، فإن لم يزد