responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 313

فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة و المال سبعة و عشرون (1).

[و: لو اوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة]

و: لو اوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة، و لثالث بتمام الثلث على المائة، و لم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام، و إن زاد على المائة و أجاز الورثة مضت الوصايا.

و لو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، و لآخر بتمام الثلث، فلكل منهما خمسون، فإن ردّ الأول وصيته فللثاني خمسون.

و لو أوصى للأول بمائة فلا شي‌ء للثاني، سواء ردّ الأول أو أجاز (2).


نصيب و عدد له ثلث، و لما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم، و لما ظهر أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون، لأنه مجموع ثلاثة أنصباء و تسعة دراهم.

قوله: (فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة، و المال سبعة و عشرون).

[1] و ذلك لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول، و درهما- ثلث الباقي- إلى الموصى له الثاني، و درهمين إلى الثالث، تبقى ستة دراهم و نصيبان، فادفع النصيبين إلى ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث، فيكون النصيب ستة، فثلاثة أنصباء و تسعة دراهم سبعة و عشرون، و لو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم و أجازوا فالمال أربعة و عشرون.

قوله: (السادس: لو أوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة، و لثالث بتمام الثلث على المائة، و لم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام، و إن زاد على مائة و أجاز الورثة مضت الوصايا. و لو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، و لآخر بتمام الثلث، فلكل منهما خمسون، فإن ردّ الأول وصيته فللثاني خمسون، و لو أوصى للأول بمائة فلا شي‌ء للثاني، سواء رد الأول أو أجاز).

[2] لو أوصى له بثلث ماله، و لآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة، فإن لم يزد‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست