responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 312

و امتحانه أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون، و تنقص منه نصيبا و هو تسعة و أربعون يبقى خمسون، و تخرج خمسها عشرة أسهم، فتكون الوصية الأولى تسعة و خمسين سهما، انقصها من ثلث المال و هو مائة و اثنان و ثلاثون سهما، يبقى من الثلث ثلاثة و سبعون سهما، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة و عشرون سهما، استثني ربع ذلك ستة أسهم، يبقى من النصيب ثلاثة و أربعون سهما و هي الوصية الثانية.

و الوصيتان مائة سهم و سهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان و أربعة و تسعون للبنين الستة، لكل واحد تسعة و أربعون.

[ه‌: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة]

ه‌: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. و لآخر بثلث ما بقي من الثلث، و لآخر بدرهم، فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، و إلى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان، ادفع نصيبين إلى اثنين، يبقى سبعة للابن الثالث.

فالنصيب سبعة و المال ثلاثون (1)،


هو ثمانية و ربع، و أراد ب‌ (مخرج المال) هي اجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر و ذلك هو مخرج الكسر، فأطلق عليه مخرج المال توسعا، و قوله: (و امتحانه أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون.) ظاهر بعد ما حققناه.

قوله: (الخامس: و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث، و لآخر بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، و إلى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان، ادفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة و المال ثلاثون).

[1] إنما جعل المال ثلاثة و تسعة دراهم، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست