و امتحانه أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون، و تنقص منه نصيبا
و هو تسعة و أربعون يبقى خمسون، و تخرج خمسها عشرة أسهم، فتكون الوصية الأولى تسعة
و خمسين سهما، انقصها من ثلث المال و هو مائة و اثنان و ثلاثون سهما، يبقى من
الثلث ثلاثة و سبعون سهما، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة و عشرون سهما،
استثني ربع ذلك ستة أسهم، يبقى من النصيب ثلاثة و أربعون سهما و هي الوصية
الثانية.
و
الوصيتان مائة سهم و سهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان و أربعة و تسعون
للبنين الستة، لكل واحد تسعة و أربعون.
[ه: لو
اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة]
ه: لو
اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. و لآخر بثلث ما بقي من الثلث، و لآخر بدرهم،
فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، و إلى
الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان، ادفع نصيبين إلى اثنين، يبقى سبعة
للابن الثالث.
فالنصيب
سبعة و المال ثلاثون (1)،
هو ثمانية و ربع، و أراد ب (مخرج المال) هي اجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر و ذلك
هو مخرج الكسر، فأطلق عليه مخرج المال توسعا، و قوله: (و امتحانه أن تأخذ ربع
المال و هو تسعة و تسعون.) ظاهر بعد ما حققناه.
قوله: (الخامس: و
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث، و لآخر
بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا،
و إلى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان، ادفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة
للابن الثالث فالنصيب سبعة و المال ثلاثون).
[1] إنما
جعل المال ثلاثة و تسعة دراهم، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع