responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 310

..........


نصيب.

فإذا ضممت خمس نصيب إلى أربعة أخماس كان نصيبا كاملا، فيكون مجموع المستثنى نصيبين و ربعا، فإذا ضممت ذلك إلى ما بقي من المال و هو ثلثاه- لأنك إنّما أخذت أولا ربعه، ثم الفضل بينه و بين الثلث و ذلك أربعون سهما من ستين- بلغ المجموع مالا و سدس ثمن مال إلّا نصيبين و ربع نصيب، فإن واحدا و ربعا سدس ثمن ستين، لأن ثمنها سبعة و نصف و سدسه واحد و ربع و ذلك يعدل أنصباء البنين الستة.

فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى، و زدت على معادله مثله صار ذلك مالا و سدس ثمن مال، يعدل ثمانية أنصباء و ربع نصيب، فقد انتهى الحال إلى أموال تعدل عددا و هي الثانية من المفردات.

و طريق استخراج معادل المال الضرب بأن تضرب جميع ما معك في اجزاء المال، ثم تجعل حاصل الضرب هو المال و النصيب هو ما معك من اجزاء المال و ما معها بالقلب و التحويل على ما أرشد إليه في العاشرة و الثالثة عشر.

و إن شئت استخرجته بالضرب و القسمة، بأن تبسط المال من جنس ما معه من الكسر و هو سدس ثمن، و مخرجه مضروب ستة في ثمانية و ذلك ثمانية و أربعون، فيكون المجموع تسعة و أربعين، فاضرب أجزاء المال من ذلك- و هي ثمانية و أربعون- في ثمانية و ربع يبلغ ثلثمائة و ستة و تسعين، ثم اقسم حاصل الضرب على مجموع أجزاء المال مع الكسر الذي معه يخرج ثمانية و أربعة أسباع سبع، و ذلك معادل المال من ثمانية و ربع.

فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ المجموع ثلاثمائة و ستة و تسعين، لأن مخرج الكسر تسعة و أربعون، و قد علم أن النصيب من ذلك تسعة و أربعون، لأن ذلك هو الواحد من عدد الأنصباء، أعني ثمانية و سبع سبع.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست