responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 309

..........


و لا يخفى أن ربع المال إذا نقصت خمسه بقي خمس المال، فإن التفاوت بين الخمس و الربع من المخرج المشترك لهما- و هو عشرون- بسهم، لأن ربعها خمسة و خمسها أربعة فإذا نقصت من الخمسة واحدا- هو خمسها- بقي أربعة هي خمس المال، فظهر انه يبقى بعد نقص خمس الباقي من الربع خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب.

و حينئذ فزد على ذلك نصف سدس مال- و هو فضل ما بين الثلث و الربع- ليكون هذا الفضل مع ما بقي من الربع هو الباقي من الثلث بعد النصيب و بعد خمس الربع، فتدفع الوصية الثانية بأن تأخذ مثل نصيب أحدهم و تستثني منه ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب المأخوذ ثانيا و بعد الوصية الاولى- و هي مجموع النصيب الأول و خمس ما يبقى من الربع بعد النصيب- فاجعل المال ستين، لأنك تأخذ المخارج- و هي خمسة و أربعة و ثلاثة مخرج الخمس و الربع و الثلث- و تضرب بعضها في بعض يحصل ستون، ربعها خمسة عشر، و الباقي من الربع و هو خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب، و ذلك اثنا عشر إلّا أربعة أخماس نصيب.

فإذا زدت عليه نصف سدس المال- و هو خمسة أسهم- صار سبعة عشر إلّا أربعة أخماس نصيب، فهذا هو الباقي من ثلث المال، فإذا أخرجت منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلّا نصيبا و إلا أربعة أخماس نصيب، فاسترجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، و ذلك أربعة أسهم و ربع سهم إلّا ربع نصيب و خمس نصيب، و ذلك لأن ربع سبعة عشر إلّا نصيبا و إلّا أربعة أخماس نصيب هو أربعة و ربع إلّا ربع المستثنى، و ربع النصيب معلوم، و ربع أربعة أخماس نصيب خمس نصيب، و ذلك معلوم أيضا.

فإذا استرجعت ذلك فزده على ما بقي من الثلث- و هو ما ذكر- يبلغ أحدا و عشرين سهما و ربع سهم إلّا نصيبين و ربع نصيب، فإن المستثنى من سبعة عشر نصيب و أربعة أخماس نصيب، و مما استرجعته و هو قدر ربع الباقي ربع نصيب و خمس

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست