و لا يخفى أن ربع المال إذا نقصت خمسه بقي خمس المال، فإن التفاوت بين الخمس و
الربع من المخرج المشترك لهما- و هو عشرون- بسهم، لأن ربعها خمسة و خمسها أربعة
فإذا نقصت من الخمسة واحدا- هو خمسها- بقي أربعة هي خمس المال، فظهر انه يبقى بعد
نقص خمس الباقي من الربع خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب.
و حينئذ فزد
على ذلك نصف سدس مال- و هو فضل ما بين الثلث و الربع- ليكون هذا الفضل مع ما بقي
من الربع هو الباقي من الثلث بعد النصيب و بعد خمس الربع، فتدفع الوصية الثانية
بأن تأخذ مثل نصيب أحدهم و تستثني منه ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب المأخوذ
ثانيا و بعد الوصية الاولى- و هي مجموع النصيب الأول و خمس ما يبقى من الربع بعد
النصيب- فاجعل المال ستين، لأنك تأخذ المخارج- و هي خمسة و أربعة و ثلاثة مخرج
الخمس و الربع و الثلث- و تضرب بعضها في بعض يحصل ستون، ربعها خمسة عشر، و الباقي
من الربع و هو خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب، و ذلك اثنا عشر إلّا أربعة أخماس
نصيب.
فإذا زدت
عليه نصف سدس المال- و هو خمسة أسهم- صار سبعة عشر إلّا أربعة أخماس نصيب، فهذا هو
الباقي من ثلث المال، فإذا أخرجت منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلّا نصيبا و إلا
أربعة أخماس نصيب، فاسترجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، و ذلك أربعة أسهم و ربع
سهم إلّا ربع نصيب و خمس نصيب، و ذلك لأن ربع سبعة عشر إلّا نصيبا و إلّا أربعة
أخماس نصيب هو أربعة و ربع إلّا ربع المستثنى، و ربع النصيب معلوم، و ربع أربعة
أخماس نصيب خمس نصيب، و ذلك معلوم أيضا.
فإذا
استرجعت ذلك فزده على ما بقي من الثلث- و هو ما ذكر- يبلغ أحدا و عشرين سهما و ربع
سهم إلّا نصيبين و ربع نصيب، فإن المستثنى من سبعة عشر نصيب و أربعة أخماس نصيب، و
مما استرجعته و هو قدر ربع الباقي ربع نصيب و خمس