و لو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه، فعلى الأول تثبت حريته من حين
الموت فيرث السدس، و لا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله.
و لا يجوز
اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته.
و إذا لم
يعتبر لم يعتق، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه، لأنه أقر جميع الورثة- و هم ابن
الابن- بمشارك، فيثبت نسبه و يرث. و على الثاني يعتق الجد على ابن الابن و لا يرث
(1).
قوله: (و لو أوصى
له بأبيه فمات فقبل ابنه، فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس، و لا
دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله، و لا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته، و
إذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه، لأنه أقر جميع الورثة- و هم
ابن الابن- بمشارك فيثبت نسبه و يرث، و على الثاني يعتق الجد على ابن الابن و لا
يرث).
[1] هذا
أيضا من المسائل المتفرعة على القولين، و تحقيق القول فيها: انه إذا أوصى لشخص
بأبيه المملوك للموصي، فمات الموصى له بعد الموصي و كان له ابن فقبل الوصية، فعلى
الأول- و هو أن القبول كاشف- تثبت حرية الأب من حين الموت، أي: موت الموصي فيرث
السدس لتحقق موت الموصى له عن أب و ابن و لا يرد لزوم الدور من حيث لو ورث لاعتبر
قبوله في الوصية، لأن المعتبر قبول جميع الورثة، و اعتبار قبوله حينئذ ممتنع، لأنه
إذا ذاك رقيق فلا يحكم بعتقه، لتوقفه على قبول جميع الورثة، و هو ممتنع بالنسبة
إليه فيلزم عدم توريثه، فيكون توريثه مؤديا إلى إبطال توريثه، و ما هذا شأنه وجب
أن يكون باطلا فيحكم ببطلان توريثه.
و وجه عدم
لزوم الدور: أن المعتبر قبول جميع الورثة حين القبول، و قد تحقق الانحصار في ابن
الابن، فكان كما لو أقر ابن الابن بأب، فإن الوارث حين الإقرار منحصر فيه فيثبت
الإرث بإقراره.