و الوصيتان من الثلث، فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير احدى و عشرين، و
النصيب ستة أسهم، فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال و هو سبعة، دفعنا إلى الموصى
له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب و هو واحد، فيبقى من ثلث المال ستة، دفعنا
إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين: فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلثين فيصير
ثمانية عشر للبنين، لكل ابن ستة (1)،
من الثلث، فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا و عشرين و النصيب ستة أسهم. فإذا أردنا
التجرئة أخذنا ثلث المال- و هو سبعة- دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل
الثلث على النصيب- و هو واحد- فيبقى من ثلث المال ستة، دفعنا الى الموصى له الثاني
ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة، نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين، لكل ابن
ستة).
[1] فسر
تكملة ثلث المال بنصيب أحد البنين: بأنها فضل الجزء المذكور من المال على النصيب،
و التفسير صحيح، لأن المراد بها: فضل الجزء من المال، أي زيادته على النصيب.
و المراد
بالجزء في العبارة هو ثلث المال، فحينئذ هي البقية التي إذا ضمت إلى النصيب بلغ
المجموع ثلث المال. و الجار في قوله: (من المال) متعلق بمحذوف، هو حال من الجزء أو
صفة له.
و أما
المفسر في قوله: (بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه) ففيه شيء، فإن الموصى به هو
تكملة الثلث بما زاد على النصيب و هو نفس الفضل، لا تكملته بالنصيب كما وقع في
العبارة، فإن ذلك يقتضي أن يكون الموصى به هو النصيب إذ هو المكمل له، و الحاصل إن
التكملة هي الفضل المذكور.
فلو ترك
أربعة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بما زاد على نصيب أحدهم، فمعنى ذلك انه أوصى
بالثلث إلّا نصيبا.