responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 300

و لو لا الوصية الثانية بطلت الاولى (1).


و قوله: (فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله)، يعلم منه ان المقابلة بعد الجبر هي إسقاط المشترك، ليبقي من المتعادلين ما به ترجع المسألة إلى إحدى المسائل الست الجبرية، فيبقى هنا ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا، و ذلك راجع إلى الثانية من المفردات، و هي أموال تعدل عددا.

فإن كان أقل من مال كما هنا كمّلته و زدت على معادله و أكملت العمل، ففي المثال نزيد على ما معنا- و هو ثلثا مال- مثل نصفه، إما بأن نضرب ذلك في ثلاثة يبلغ ستة، ثم نقسمه على اثنين يخرج ثلاثة و هو مال، أو بأن نزيد عليه ثلثا، فإن نصف الثلثين ثلث كما هو ظاهر، كما أن ثلث ثلاثة أرباع ربع، و ربع أربعة أخماس خمس، فإن أي جزء حذفته من مخرجه فإن نسبته إلى ما بقي من المخرج كنسبة الذي قبله إلى مخرجه، فإذا حذفت العشر من عشرة فنسبته إلى ما بقي أنه تسع.

و إنما عدل المصنف في التكميل إلى ما فيه ضرب و قسمة، للتنبيه على قاعدة ينتفع بها، و ذلك انك إذا أردت أن تزيد على عدد بقدر جزئه فاضرب العدد في مخرج الجزء الذي بعد ذلك الجزء، ثم اقسم الحاصل على مخرج ذلك الجزء فما خرج فهو الجواب.

فإذا أردت أن تزيد على العشرة مثل ربعها فاضربها في خمسة و اقسمها على أربعة يخرج اثنا عشر و نصف، أو مثل سبعها فاضربها في ثمانية و اقسمها على سبعة يخرج أحد عشر و ثلاثة أسباع، و على هذا.

و قوله: (و الوصيتان من الثلث) وجهه: أن التكملة هي فضل الثلث على النصيب، و الوصية الثانية هي ثلث ما يبقى من الثلث، و لكونها من الثلث احتيج إلى ضرب ثلاثة في سبعة، إذ ليس للسبعة ثلث صحيح.

قوله: (و لو لا الوصية الثانية بطلت الاولى).

[1] وجهه: انه إذا تجردت الوصية عن الوصية الثانية لا يكون للثلث فضل على‌


نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست