ج: لو
اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه- أي بفضل الجزء المذكور من المال على
النصيب- و لآخر بثلث ما بقي من الثلث، و البنون ثلاثة، فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى
الموصى له و نستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، و يبقي في يد الموصى له
ثلث مال إلّا نصيبا، و هو التكملة الموصى بها.
ثم دفعنا
الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب، فيبقى من
الثلث ثلثا نصيب، زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال و ثلثا نصيب يعدل
ذلك أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء، فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله، فيبقى
ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا فنكمّل المال، و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه،
بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و
نصفا، فنبسطه انصافا فيصير المال سبعة و النصيب سهمين.
قوله: (الثالثة:
لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه، أي:
بفضل الجزء
المذكور من المال على النصيب. و لآخر بثلث ما بقي من الثلث، و البنون ثلاثة. فنأخذ
ثلث المال دفعناه إلى الموصى له، و نستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، و
يبقى في يد الموصى له ثلث مال إلّا نصيبا، و هو التكملة الموصى بها، ثم دفعنا الى
الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب- إلى قوله- يعدل
ذلك أنصباء البنين- و هي ثلاثة أنصباء- فنقابل: بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى
ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا، فنكمل المال، و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه،
بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و
نصفا، فنبسطه أنصافا فيصير المال سبعة و النصيب سهمين و الوصيتان