responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 298

[ج: لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه]

ج: لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه- أي بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب- و لآخر بثلث ما بقي من الثلث، و البنون ثلاثة، فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له و نستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، و يبقي في يد الموصى له ثلث مال إلّا نصيبا، و هو التكملة الموصى بها.

ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب، زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال و ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء، فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا فنكمّل المال، و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه، بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فنبسطه انصافا فيصير المال سبعة و النصيب سهمين.


قوله: (الثالثة: لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه، أي:

بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب. و لآخر بثلث ما بقي من الثلث، و البنون ثلاثة. فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له، و نستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، و يبقى في يد الموصى له ثلث مال إلّا نصيبا، و هو التكملة الموصى بها، ثم دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة و هو ثلث نصيب- إلى قوله- يعدل ذلك أنصباء البنين- و هي ثلاثة أنصباء- فنقابل: بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا، فنكمل المال، و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه، بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فنبسطه أنصافا فيصير المال سبعة و النصيب سهمين و الوصيتان

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست