بنين أو أكثر (1). أو نقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه
نصيبا يبقى عدد له ثلث، فوضعناه أربعة، و أعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد و
يعطي الثاني ثلث ما بقي و هو واحد، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو
ثمانية- صارت عشر، فأعطينا كل ابن واحد كما فرضنا للموصى له الأول، يبقى سبعة و هو
الخطأ الأول زائدا، فجعلنا ثلث المال خمسة و النصيب اثنين،
بنين أو أكثر).
[1] ظاهر
كلام المصنف أن بين هذه المسألة و التي قبلها فرق، باعتبار أن الوصية الثانية من
الثلث، و لهذا قال هنا: (و إنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم
يكن النصيب مستغرقا لثلث المال.) و سكت عنه في الاولى.
و فيه نظر،
لأن الأولى أيضا الوصية الثانية فيها من الثلث، لأن قوله: (و لآخر بنصف ما يبقى من
الثلث) صريح في ذلك، غاية ما في الباب أنه زاد هنا قوله: (بعد النصيب)، و لم يذكره
فيما تقدم.
و ذكره هنا
غير محتاج إليه، حتى أنه لو كان له ابنان و أوصى بمثل نصيب أحدهما، و لآخر بنصف ما
يبقى من الثلث لم تصح الوصية الثانية، إذ لا يبقى من الثلث بقية، فإن نصيب كل واحد
من الابنين ثلث المال، فالنصيب الموصى به ثلث.
و تستخرج
هذه بطريق الحشو، بأن تضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة و ثلاثين، تنقصها ثلاثة، و
النصيب ثمانية، و كل ذلك بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.
قوله: (أو نقول:
نجعل ثلث المال عددا، إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث، فوضعناه أربعة، و
أعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد، و يعطي الثاني ثلث ما بقي- و هو واحد- يبقى
اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو ثمانية- صارت عشرة، فأعطينا كل ابن واحدا
كما فرضنا للموصى له الأول يبقى سبعة- و هو الخطأ الأول زائدا- فجعلنا ثلث المال
خمسة و النصيب اثنين، فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة، و الموصى