responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 293

فأعطينا الموصى له الأول اثنين، يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحد، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال و هو عشرة صار اثني عشر، فأعطينا لكل ابن اثنين، تبقى ستة و هو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد و هو المقسوم عليه.

ثم تضرب العدد الأول المفروض- و هو أربعة- في الخطأ الثاني- و هو ستة- تصير أربعة و عشرين، ثم تضرب العدد الثاني المفروض و هو خمسة- في الخطأ الأول- و هو سبعة- تصير خمسة و ثلاثين، و تلقي الأقل من الزائد يبقى أحد عشر و هو ثلث المال المطلوب، و تمام المال ثلاثة و ثلاثون.

و إذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول- و هو واحد- في الخطأ الثاني- و هو ستة- و ضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول- و هو سبعة- يصير أربعة عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية و هو


له الثاني واحد يبقى اثنان، ضممناهما إلى ثلثي المال- و هو عشرة- صار اثني عشر، فأعطينا كل ابن اثنتين يبقى ستة- و هو الخطأ الثاني زائدا- يلقى أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد و هو المقسوم عليه، ثم يضرب العدد الأول المفروض- و هو أربعة- في الخطأ الثاني- و هو ستة- تصير أربعة و عشرين، ثم نضرب العدد الثاني المفروض- و هو خمسة- في الخطأ الأول- و هو سبعة- يصير خمسة و ثلاثين، و يلقى الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر، و هو ثلث المال المطلق، و تمام المال ثلاثة و ثلاثون. و إذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول- و هو واحد- في الخطأ الثاني- و هو ستة- و ضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول- و هو سبعة- يصير أربعة عشر، نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية، فهو.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست