كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فثلثاه ستة و نصيبان مجهولان،
تضم إليها ما بقي من الثلث و هو سهمان فتصير ثمانية و نصيبين مجهولين، فالنصيبان
للابنين، بقي ثمانية للابن الثالث.
فعرفنا أن
النصيب المجهول في الابتداء ثمانية، فنقول من رأس:
لما قدّرنا
ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و قد بان أن النصيب المجهول ثمانية، فاذن
ثلث المال أحدى عشر، فتخرج النصيب ثمانية، و يبقى معنا من الثلث ثلاثة، فتعطي
الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما، واحدا، و يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال
و هو اثنان و عشرون، لأن الثلث أحد عشر، فتصير أربعة و عشرين، لكل ابن ثمانية مثل
النصيب.
و إنما
تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال،
فلو كان له ابنان بطلت الوصية، و إنما يتصور في ثلاثة
بقي فنقول: إذا كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، فثلثاه ستة و نصيبان- إلى
قوله-: للابنين، بقي ثمانية للابن الثالث، فعرفنا أن نصيب المجهول في الابتداء
ثمانية، فنقول من رأس: لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و قد بان
أن النصيب المجهول ثمانية، فاذن ثلث المال أحد عشر، فيخرج النصيب ثمانية و يبقى
معنا من الثلث ثلاثة، فيعطى الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا، و يبقى
سهمان نضمهما إلى ثلثي المال و هو اثنان و عشرون، لأن الثلث أحد عشر، فتصير أربعة
و عشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب، و إنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من
الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصية، و
إنما يتصور في ثلاثة