responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 291

كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فثلثاه ستة و نصيبان مجهولان، تضم إليها ما بقي من الثلث و هو سهمان فتصير ثمانية و نصيبين مجهولين، فالنصيبان للابنين، بقي ثمانية للابن الثالث.

فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية، فنقول من رأس:

لما قدّرنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و قد بان أن النصيب المجهول ثمانية، فاذن ثلث المال أحدى عشر، فتخرج النصيب ثمانية، و يبقى معنا من الثلث ثلاثة، فتعطي الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما، واحدا، و يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال و هو اثنان و عشرون، لأن الثلث أحد عشر، فتصير أربعة و عشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.

و إنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصية، و إنما يتصور في ثلاثة


بقي فنقول: إذا كان ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، فثلثاه ستة و نصيبان- إلى قوله-: للابنين، بقي ثمانية للابن الثالث، فعرفنا أن نصيب المجهول في الابتداء ثمانية، فنقول من رأس: لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و قد بان أن النصيب المجهول ثمانية، فاذن ثلث المال أحد عشر، فيخرج النصيب ثمانية و يبقى معنا من الثلث ثلاثة، فيعطى الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا، و يبقى سهمان نضمهما إلى ثلثي المال و هو اثنان و عشرون، لأن الثلث أحد عشر، فتصير أربعة و عشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب، و إنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصية، و إنما يتصور في ثلاثة‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست