ب: لو
اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من
الثلث، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له
بالنصيب، يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما
بقي فنقول: إذا
مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب و نصف خمس نصيب.
و توضيحه:
إنك تضرب ثلاثة و نصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر و نصفا، ثم تقسمها على خمسة، فخارج
القسمة ثلاثة و نصف، ذلك نصيب كل سدس، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر- و هو تتمة
المال و ذلك ثلاثة أخماس و نصف- كان مجموع ذلك أربعة أنصباء و خمس نصيب. و إنما
كان النصيب خمسة، لأنك بسطت الأنصباء أخماسا[1].
قوله: (الثانية:
لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد
النصيب من الثلث، فطريقه: أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، فالنصيب
المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث
المال، نضمهما إلى ما
[1]
إذا أخذت (1/ 3) المال و أعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى (1/ 3) مال- نصيب، تدفع نصفه
إلى الثاني:
( (1/ 3)
مال- نصيب)/ 2 (1/ 6) مال- (1/ 2) نصيب حصة الثاني، و هو أيضا المتبقي من الثلث
يضاف إلى الثلثين:
(1/ 6)
مال- 1- 2 نصيب+ 2- 3 مال 3 أنصباء حصص الورثة (5/ 6) مال (1/ 2) 3 نصيب المال (2/
7) نصيب 6/ 5 (21/ 5) نصيب فالمال يكون 21 و النصيب 5 فإذا أعطيت الأول النصيب 5
فيبقى من الثلث 2، تدفع نصفه إلى الثاني و هو 1.