responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 290

[ب: لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة]

ب: لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول: إذا


مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فسدس المال يعدل ثلاثة أخماس نصيب و نصف خمس نصيب.

و توضيحه: إنك تضرب ثلاثة و نصفا في خمسة تبلغ سبعة عشر و نصفا، ثم تقسمها على خمسة، فخارج القسمة ثلاثة و نصف، ذلك نصيب كل سدس، فإذا أضفت إليها نصيب سدس آخر- و هو تتمة المال و ذلك ثلاثة أخماس و نصف- كان مجموع ذلك أربعة أنصباء و خمس نصيب. و إنما كان النصيب خمسة، لأنك بسطت الأنصباء أخماسا [1].

قوله: (الثانية: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث، فطريقه: أن تجعل ثلث المال ثلاثة و نصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال، نضمهما إلى ما


[1] إذا أخذت (1/ 3) المال و أعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى (1/ 3) مال- نصيب، تدفع نصفه إلى الثاني:

( (1/ 3) مال- نصيب)/ 2 (1/ 6) مال- (1/ 2) نصيب حصة الثاني، و هو أيضا المتبقي من الثلث يضاف إلى الثلثين:

(1/ 6) مال- 1- 2 نصيب+ 2- 3 مال 3 أنصباء حصص الورثة (5/ 6) مال (1/ 2) 3 نصيب المال (2/ 7) نصيب 6/ 5 (21/ 5) نصيب فالمال يكون 21 و النصيب 5 فإذا أعطيت الأول النصيب 5 فيبقى من الثلث 2، تدفع نصفه إلى الثاني و هو 1.

الباقي 21- 6 15 تقسم على الأولاد الثلاثة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست