أو تزيد على سهام البنين نصفا، و تضربها في المخرج، تكون احدى و
عشرين (1).
أو تجعل
الثلث سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب الى صاحبه، و إلى الآخر سهما، يبقى من المال
خمسة أسهم و نصيبان، تدفع نصيبين الى ابنين، تبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا
بسطتها كانت احدى و عشرين (2).
ضربت خمسة- هي سهام البنين مع النصيب- في ستة عشر مضروب أربعة في أربعة تبلغ
ثمانين، نسقط منها مضروب واحد في أربعة أو الربع في ستة عشر و ذلك أربعة، يبقى ستة
و سبعون فهي المال و النصيب خمسة عشر، و الباقي من الربع أربعة، تدفع إلى الموصى
له الآخر منها واحدا يبقى ستون، لكل ابن منها خمسة عشر، و على هذا كل ما يأتيك من
نظائر ذلك.
قوله: (أو تزيد
على سهام البنين نصفا و تضربها في المخرج يكون واحدا و عشرين).
[1] هذا هو
الطريق الثاني، و تحقيقه: أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين ما يلزم بسببه
حصول الزيادة بالضرب، ففي مثال الكتاب تسقط النصف، و تضرب ثلاثة و نصفا في ستة
يبلغ أحدا و عشرين فهي المال، و باقي العمل. كما سبق.
و لو كانت
الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة و ثلاثة أرباع في اثني عشر، يبلغ
خمسة و أربعين. و لو كانت بخمس ما يبقى من الثلث و البنون خمسة، ضربت خمسة و أربعة
أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة و ثمانين، و ذلك بعد ما تقدم ظاهر.
قوله: (أو تجعل
الثلث سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب إلى صاحبه و إلى الآخر سهما، يبقى من المال
خمسة أسهم و نصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا
بسطتها كانت إحدى و عشرين).
[2] هذا هو
الطريق الثالث، و هو طريق النصيب و السهام.