responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 288

أو تزيد على سهام البنين نصفا، و تضربها في المخرج، تكون احدى و عشرين (1).

أو تجعل الثلث سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب الى صاحبه، و إلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان، تدفع نصيبين الى ابنين، تبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت احدى و عشرين (2).


ضربت خمسة- هي سهام البنين مع النصيب- في ستة عشر مضروب أربعة في أربعة تبلغ ثمانين، نسقط منها مضروب واحد في أربعة أو الربع في ستة عشر و ذلك أربعة، يبقى ستة و سبعون فهي المال و النصيب خمسة عشر، و الباقي من الربع أربعة، تدفع إلى الموصى له الآخر منها واحدا يبقى ستون، لكل ابن منها خمسة عشر، و على هذا كل ما يأتيك من نظائر ذلك.

قوله: (أو تزيد على سهام البنين نصفا و تضربها في المخرج يكون واحدا و عشرين).

[1] هذا هو الطريق الثاني، و تحقيقه: أن تسقط من السهم المزيد على سهام البنين ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب، ففي مثال الكتاب تسقط النصف، و تضرب ثلاثة و نصفا في ستة يبلغ أحدا و عشرين فهي المال، و باقي العمل. كما سبق.

و لو كانت الوصية الثانية بربع ما يبقى من الثلث ضربت ثلاثة و ثلاثة أرباع في اثني عشر، يبلغ خمسة و أربعين. و لو كانت بخمس ما يبقى من الثلث و البنون خمسة، ضربت خمسة و أربعة أخماس في خمسة عشر يبلغ سبعة و ثمانين، و ذلك بعد ما تقدم ظاهر.

قوله: (أو تجعل الثلث سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب إلى صاحبه و إلى الآخر سهما، يبقى من المال خمسة أسهم و نصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى و عشرين).

[2] هذا هو الطريق الثالث، و هو طريق النصيب و السهام.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست