و قد خلط المصنف الكلام في معرفة النصيب بالكلام في معرفة المال كما سبق، إلّا أنه
هنا صرّح بكون الباقي من ضرب من أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد هو النصيب.
و لا يفترق
العمل بهذا الطريق هنا و في السابق إلّا بتكثير سهام الحشو باعتبار تعدد مخرج
الكسر، و الضابط في مثل ذلك أن تضرب جزء مخرج الكسر الأول- و هو هنا النصف و جزؤه
الواحد- في المخرج الآخر، أو تضرب الكسر- أعني النصف هنا- في مضروب أحدهما في
الآخر- و هو ستة- و تلقي حاصل الضرب و هو هنا ثلاثة كما بينّاه.
فعلى هذا لو
أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بربع ما يبقى من الثلث، فخذ سهام الورثة-
و هو ثلاثة- و أضف إليها واحدا- و هو النصيب- ثم تضربها في المخرج المشترك للثلث و
الربع- و هو اثنا عشر- تبلغ ثمانية و أربعين، تسقط منها مضروب واحد في ثلاثة، أو
ربع في اثني عشر و ذلك ثلاثة، تبقى خمسة و أربعون فهي المال، و النصيب ما يبقى من
مضروب أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد، و ذلك أحد عشر، تدفعها إلى صاحبها،
يبقى من الثلث أربعة، تدفع منها واحدا- و هو ربعها- إلى الموصى له الآخر، يبقى
ثلاثة و ثلاثون لكل ابن أحد عشر.
و لو أوصى
بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بخمس ما يبقى من الثلث، فسهام الورثة مع سهم
صاحب النصيب ستة، نضربها في المخرج المشترك للخمس و الثلث- و هو خمسة عشر- يبلغ
تسعين، نسقط منها مضروب واحد في ثلاثة أو خمس في خمسة عشر و ذلك ثلاثة، يبقى سبعة
و ثمانون فهي المال، و النصيب أربعة عشر لمثل ما سبق ندفعها لصاحبه، يبقى من الثلث
خمسة عشر، يدفع خمسها- و هو ثلاثة- إلى الموصى له الآخر يبقى سبعون لكل ابن أربعة
عشر.
و لو أوصى
بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة، و لآخر بربع ما يبقى من ربع المال