responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 287

..........


و قد خلط المصنف الكلام في معرفة النصيب بالكلام في معرفة المال كما سبق، إلّا أنه هنا صرّح بكون الباقي من ضرب من أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد هو النصيب.

و لا يفترق العمل بهذا الطريق هنا و في السابق إلّا بتكثير سهام الحشو باعتبار تعدد مخرج الكسر، و الضابط في مثل ذلك أن تضرب جزء مخرج الكسر الأول- و هو هنا النصف و جزؤه الواحد- في المخرج الآخر، أو تضرب الكسر- أعني النصف هنا- في مضروب أحدهما في الآخر- و هو ستة- و تلقي حاصل الضرب و هو هنا ثلاثة كما بينّاه.

فعلى هذا لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بربع ما يبقى من الثلث، فخذ سهام الورثة- و هو ثلاثة- و أضف إليها واحدا- و هو النصيب- ثم تضربها في المخرج المشترك للثلث و الربع- و هو اثنا عشر- تبلغ ثمانية و أربعين، تسقط منها مضروب واحد في ثلاثة، أو ربع في اثني عشر و ذلك ثلاثة، تبقى خمسة و أربعون فهي المال، و النصيب ما يبقى من مضروب أحد المخرجين في الآخر بعد إسقاط واحد، و ذلك أحد عشر، تدفعها إلى صاحبها، يبقى من الثلث أربعة، تدفع منها واحدا- و هو ربعها- إلى الموصى له الآخر، يبقى ثلاثة و ثلاثون لكل ابن أحد عشر.

و لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بخمس ما يبقى من الثلث، فسهام الورثة مع سهم صاحب النصيب ستة، نضربها في المخرج المشترك للخمس و الثلث- و هو خمسة عشر- يبلغ تسعين، نسقط منها مضروب واحد في ثلاثة أو خمس في خمسة عشر و ذلك ثلاثة، يبقى سبعة و ثمانون فهي المال، و النصيب أربعة عشر لمثل ما سبق ندفعها لصاحبه، يبقى من الثلث خمسة عشر، يدفع خمسها- و هو ثلاثة- إلى الموصى له الآخر يبقى سبعون لكل ابن أربعة عشر.

و لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة، و لآخر بربع ما يبقى من ربع المال

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست