أ: لو
اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى (1) من الثلث أخذت مخرج
النصف و الثلث- و هو ستة- و تنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب. ثم تزيد واحدا
على سهام البنين و تضربها في المخرج، تكون أربعة و عشرين، تنقصها ثلاثة تبقى أحد و
عشرون، فهو المال، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهما
سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر، لكل ابن خمسة.
اثنين يبلغ ستة مع النصيب المجهول، نصف الستة للموصى له الثاني و الباقي للورثة
لكل ابن سهم، فعرفنا أن النصيب المجهول واحد و أن المال سبعة.
قوله: (مسائل:
الاولى: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بنصف ما يبقى.).
[1] الفرق
بين هذه المسألة و التي قبلها: إنّ الوصية الثانية هنا بنصف ما يبقى من الثلث، و
في السابقة بنصف ما يبقى.
و قد ذكر
المصنف للتخلص من الدور هنا طرقا:
أحدها: طريق
الحشو و تحقيقه: أن نأخذ سهام الورثة و نضيف إليها واحدا تصير أربعة، نضربها في
مخرج النصف و الثلث- و هو ستة- تبلغ أربعة و عشرين، نسقط منها سهام الحشو، و هي
مضروب واحد في مخرج الثلث، أو مضروب نصف في ستة، و ذلك ثلاثة، يبقى أحد و عشرون و
هو المال.
فإذا أردت
النصيب ألقيت من مضروب مخرج أحد الجزأين في مخرج الآخر- و هو ستة- واحدا يبقى خمسة
فهي النصيب، تدفعها إلى صاحبه يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهما سهما إلى الموصى له
الآخر يبقى خمسة عشر، لكل ابن خمسة.