responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 285

ثلاثة و نصفا، فالمال كله سبعة (1).


كاملا يعدل ثلاثة و نصفا، فالمال كله سبعة).

[1] هذا هو طريق خامس، و هو أسهل طرق الجبر.

و اعلم أن الضمير في قوله: (فاجبره) يعود إلى نصف مال إلّا نصف نصيب، و في قوله: (و زده على الثلاثة) يعود إلى نصف نصيب.

و بيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول: نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا لزيد، يبقى مال إلّا نصيبا، نسقط سدسه لعمرو، و يبقى خمسة أسداس مال إلّا خمسة أسداس نصيب، يعدل أنصباء الورثة- و هي ثلاثة-، فنجبر و نقابل بكونه خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب في أقل عدد له سدس- و هو مخرج المال- يكون ثلاثة و عشرين فنجعلها المال، و النصيب خمسة، عدد ما كان معك من أجزاء المال- على ما سيأتي في آخر العاشرة و الثالثة عشر إن شاء اللّه- يبقى ثمانية عشر، سدسها لعمرو، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه.

و من الطرق طريقة الدينار و الدرهم، بأن تجعل المال دينارا و درهمين، و تجعل الدينار نصيب الموصى له الأول، و درهما من الدرهمين للموصى له الثاني، يبقى درهم بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث، فقيمة الدينار ثلث درهم، لأن للمجعول له الدينار مثل أحدهم، و قد كنا جعلنا المال دينارا و درهمين، فهو اذن درهمان و ثلث نبسطها أثلاثا يكون المجموع سبعة.

و منها أن تأخذ سهام الورثة و تضربها في مخرج النصف يكون ستة، تدفع نصفها إلى الموصى له الثاني يبقى ثلاثة لكل ابن سهم. و إذا ظهر أن النصيب سهم فلنضفه إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة.

و منها أن يقال: إن المال كله اثنان و نصيب، النصيب للموصى له الأول و سهم للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة و لا وفق، فتضرب ثلاثة في

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست