و رابعها: أن تجعل المال سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب الى صاحبه،
و إلى الآخر سهما، يبقى سهم للبنين سهم تعدل ثلاثة، فالمال كله سبعة (1). و بالجبر
تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا يبقي مال إلّا نصيبا، و تدفع نصف الباقي الى الموصى له
الآخر يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فاجبره بنصف نصيب و زده على
الثلاثة يبقى نصف كامل يعدل
نصفه، لأن الموصى له الثاني أخذ نصف الباقي و صرف إليهم النصف الآخر، فتزيد عليه
مثله يكون ستة، ثم تزيد سهما للموصى له الأول.
و في مثال
التذكرة تأخذ للبنين ثلاثة أسهم، فنقول: هذا مال ذهب سدسه، فنزيد عليه مثله خمسه
يكون ثلاثة و ثلاثة أخماس، نبسطها و نقلب الاسم تكون ثمانية عشر، نزيد عليها قدر
سهم أحد البنين- و هو خمسة- يكون ثلاثة و عشرين.
قوله: (الرابع:
أن تجعل المال سهمين و نصيبا، و تدفع النصيب إلى صاحبه و إلى الآخر سهما، يبقى سهم
للبنين يعدل ثلاثة، فالمال كله سبعة).
[1] هذا هو
الطريق الرابع، و هو طريق النصيب و السهام. و تحقيقه: أن نفرض المال سهمين و
نصيبا، فالسهمان لكل من البنين و الموصى له الثاني، لأن لكل منها بقدر الآخر، إذ
له نصف ما بقي، فيدفع النصيب إلى الموصى له الأول، و أحد السهمين إلى الآخر، يبقى
سهم يعدل أنصباء البنين- و هي ثلاثة- فالمال كله سبعة.
و في مثال
التذكرة تجعل المال ستة سهام و نصيبا، و تدفع النصيب إلى صاحبه، و أحد السهام إلى
الآخر، ثم تأخذ الباقي و تقسمه على البنين فينكسر، فتضرب السهام في ثلاثة تبلغ
ثمانية عشر، لكل ابن خمسة، و للموصى له الثاني ثلاثة، و للموصى له الأول خمسة كأحد
البنين، و ذلك ثلاثة و عشرون.
قوله: (و بالجبر
تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، و تدفع نصف الباقي إلى الموصى له
الآخر، يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فاجبره بنصف نصيب و زده على
الثلاثة يبقى نصف