responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 283

ثانيها: ان تزيد على سهام البنين نصف سهم، و تضربها في المخرج تكون سبعة (1).

ثالثها: تأخذ سهام البنين و هي ثلاثة، فنقول: هذا بقية مال ذهب نصفه، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله، ثم زد عليه مثل سهم تكون سبعة (2).


أربعة- فادفعها إلى الموصى له الأول، و خمس الباقي خمسة تدفع إلى الموصى له الثاني، و يبقى عشرون، لكل ابن أربعة.

قوله: (الثاني: أن تزيد على سهام البنين نصف سهم، و تضربها في المخرج يكون سبعة).

[1] هذا الطريق الثاني في معنى طريق الحشو، فإنه لا فرق بينهما، إلّا أنك تسقط الحشو بعد الضرب في السابق، و هنا تسقط من السهام ما يلزم بسببه حصول الزيادة بالضرب.

ففي مثال الكتاب تسقط من السهم الرابع نصفه، و تضرب ما بقي في مخرج الكسر- و هو اثنان- تبلغ سبعة، و طريق معرفة النصيب ما تقدم. و في مثال التذكرة تسقط من السهم الرابع سدسه، و تضرب ثلاثة و خمسة أسداس في ستة تبلغ ثلاثة و عشرين [1]. و في المثال الذي ذكرناه تسقط من السهم السادس خمسة، و تضرب الباقي في خمسة تبلغ تسعة و عشرين.

قوله: (الثالث: تأخذ سهام البنين- و هي ثلاثة- فنقول هذا بقية مال ذهب نصفه، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ثم زد عليه مثل سهم يكون سبعة).

[2] هذا هو الطريق الثالث و يقال: انه يسمّى منكوسا، لأنك تبدأ في العمل بآخره، فتأخذ سهام البنين صحيحة و أقل ما تكون ثلاثة، فنقول: هذا بقية مال ذهب‌


[1] التذكرة 2: 528.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست