responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 269

و لو أوصى له بثلث، و لأخر بربع، و لثالث بخمس، و لرابع بمثل وصية أحدهم، فله الخمس.

و لو قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد (1).


الثاني: تخصيص القادم بالعين في هذه الحالة ما لم يضف الموصي القدوم إلى زمان حياته، لأن الشرط في كلام الموصي هو القدوم، و التقييد بحياة الموصي لا يدل عليه اللفظ بشي‌ء من الدلالات الثلاث، كما لا يدل على ضده. و الاستبعاد لا أثر له مع وجود الدليل، مع أن حرمانه من الوصية لو قدم عند الموت بعيد أيضا.

و الفرق بين هذا و بين المثال: إنّ الشرط في المثال دخول عبده و بعد الموت ليس عبده، بخلاف ما هنا، و حكم الموصى به عند الموت هنا حكم الوصية قبل القبول، و الشرط يجب تقدمه على مشروطه- و هو الملك- دون زمانه.

فإن قيل: على القول بأن القبول كاشف، فبحصول القدوم يتبيّن الملك عند الموت حال عدم الشرط، فيلزم أن لا يكون شرطا و قد فرض اشتراطه، و هو خلف.

قلنا: اشتراطه أعم من أن يكون في حصول أصل الملك، أو في انكشاف حصوله للقادم و انتفائه عن الأول، و لا دليل على تعيين الأول.

و لقائل أن يقول: إنّ المتبادر من قوله: (فإن قدم الغائب فهو له) أن المشروط بالقدوم هو حصول أصل الملك لا انكشافه، فيكون الاحتمال الأول أقوى، أما إذا أضاف القدوم إلى حياته فلا بحث.

قوله: (و لو أوصى له بثلث، و لآخر بربع، و لثالث بخمس، و لرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس، و لو قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد).

[1] أما أن للرابع الخمس في المثال المذكور. فلأن الإطلاق يجب تنزيله على أقل المحتملات، لأنه المتقين و الزائد مشكوك فيه.

و أما أن له خمس ما لكل واحد إذا قال: فلان شريكهم، فلانه شرّك بينه و بين

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست