و لو أوصى له بثلث، و لأخر بربع، و لثالث بخمس، و لرابع بمثل وصية
أحدهم، فله الخمس.
و لو قال:
فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد (1).
الثاني: تخصيص القادم بالعين في هذه الحالة ما لم يضف الموصي القدوم إلى زمان
حياته، لأن الشرط في كلام الموصي هو القدوم، و التقييد بحياة الموصي لا يدل عليه
اللفظ بشيء من الدلالات الثلاث، كما لا يدل على ضده. و الاستبعاد لا أثر له مع
وجود الدليل، مع أن حرمانه من الوصية لو قدم عند الموت بعيد أيضا.
و الفرق بين
هذا و بين المثال: إنّ الشرط في المثال دخول عبده و بعد الموت ليس عبده، بخلاف ما
هنا، و حكم الموصى به عند الموت هنا حكم الوصية قبل القبول، و الشرط يجب تقدمه على
مشروطه- و هو الملك- دون زمانه.
فإن قيل:
على القول بأن القبول كاشف، فبحصول القدوم يتبيّن الملك عند الموت حال عدم الشرط،
فيلزم أن لا يكون شرطا و قد فرض اشتراطه، و هو خلف.
قلنا:
اشتراطه أعم من أن يكون في حصول أصل الملك، أو في انكشاف حصوله للقادم و انتفائه
عن الأول، و لا دليل على تعيين الأول.
و لقائل أن
يقول: إنّ المتبادر من قوله: (فإن قدم الغائب فهو له) أن المشروط بالقدوم هو حصول
أصل الملك لا انكشافه، فيكون الاحتمال الأول أقوى، أما إذا أضاف القدوم إلى حياته
فلا بحث.
قوله: (و لو أوصى
له بثلث، و لآخر بربع، و لثالث بخمس، و لرابع بمثل وصية أحدهم فله الخمس، و لو
قال: فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد).
[1] أما أن
للرابع الخمس في المثال المذكور. فلأن الإطلاق يجب تنزيله على أقل المحتملات، لأنه
المتقين و الزائد مشكوك فيه.
و أما أن له
خمس ما لكل واحد إذا قال: فلان شريكهم، فلانه شرّك بينه و بين