فهو لفلان (1). و لو قال ثلثي: لفلان، فإن قدم الغائب فهو له، فقدم
قبل موت الموصى فهو للقادم، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، لوجود شرط الانتقال إليه،
فلا ينتقل عنه بعده.
و لو مات
الموصى قبل قدومه فهي للأول، سواء قدم أو لا. و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم
يضف (2).
فهو لفلان.)
[1] قد سبق
أن الوصية المقيدة صحيحة، و أنه يجب أن يراعى في نفوذها حصول القيد، و ما هنا من
جملة صورها.
قوله: (و لو قال:
ثلثي لفلان، فإن قدم الغائب فهو له، فقدم قبل موت الموصى له فهو للقادم، سواء عاد
إلى الغيبة أو لا، لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل عنه بعده، و لو مات الموصى
قبل قدومه فهو للأول، سواء قدم أم لا، و يحتمل تخصيص القادم بالعين ما لم يضف).
[2] وجه
الأول: ما ذكره المصنف من وجود شرط الانتقال إليه، و هو قدومه، و تحقيقه:
إن الشرط إن
كان مطلق القدوم فواضح، و إن كان هو القدوم في حياة الموصي فهو متحقق هنا.
و أما
الثاني ففيه احتمالان:
أحدهما: كون
الوصية للأول و ليس للقادم شيء، لأن إطلاق قول الموصي:
(فإن قدم
الغائب) يدل على قدومه في حياة الموصي، لأنه المتبادر، إذ يبعد أن يكون المراد
قدومه و لو بعد مدة متطاولة.
و مثله ما
لو قال: إن دخل عبدي الدار فللّه علي عتقه، فإنه انما يحمل على دخوله أيام حياته،
و لأن الموصى به بعد الوفاة لا بد أن يكون مملوكا للموصى له، إذا قبل، و ليس
الثاني هو الموصى له حينئذ، لانتفاء الشرط، فتعيّن أن يكون هو الأول، و إذا ملك
امتنع انتقاله عنه، و لأن الشرط يجب تقدمه على زمان الملك و هو ما بعد الموت.