responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 267

[المقام الثاني: في المتعدد]

المقام الثاني: في المتعدد: و تصح مرتبا و مشتركا، كما لو قال: ثلثي لفلان و فلان، و يقتضي التسوية ما لم يفضل (1).

و لو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، و كذا إن ردّ


و ثلاثين بلغت احدى و أربعين فأخطأ بسبعة عشر زائدة، ألقينا أقل الخطأين من الأكثر بقي أحد عشر هي المقسوم عليه في الجامع الأصغر، ثم ضربنا العدد الأول اثني عشر في الخطأ الثاني سبعة عشر بلغ مائتين و أربعة، ثم العدد الثاني ستة عشر في الخطأ الأول ستة بلغ ستة و تسعين، يلقى الأقل من الأكثر يبقى مائة و ثمانية و هي ثلث المال المطلوب.

و إذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول- و هو واحد- في الخطأ الثاني و هو سبعة عشر، و ضربنا نصيب الثاني- و هو واحد أيضا- في الخطاء الأول- و هو ستة- ثم نقصنا الأقل من الأكثر بقي أحد عشر فذلك هو النصيب.

قوله: (المقام الثاني: في المتعدد: و تصح مرتبا و مشتركا، كما لو قال:

ثلثي لفلان و فلان، و يقتضي التسوية ما لم يفضل).

[1] هذا مثال ما إذا أوصى بالثلث مشتركا، فإن الوصية واحدة و إن تعدد الموصى له.

و وجه اقتضاء تعليق الوصية بالمتعدد التسوية إذا لم يوجد ما يدل على التفضيل، لاستواء نسبة السبب إلى كل واحد من أفراد المتعدد. و الضمير في قوله:

(يصح) يعود إلى المتعدد، و في قوله: (و يقتضي) إلى ما دل عليه السياق، أي: و يقتضي التشريك التسوية إلى آخره.

قوله: (و لو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، و كذا إن ردّ

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست