و حينئذ فتأخذ ثلث مجموع حاصل الضرب- أعني ثلاثمائة و أربعة و عشرين- و ذلك مائة و
ثمانية، فتدفع منها أربعة و أربعين إلى الموصى له الأول يبقى أربعة و ستون، تدفع
ربعها ستة عشر إلى الموصى له الثاني، يبقى ثمانية و أربعون تزيدها على مائتين و
ستة عشر، تقسمها على أربعة و عشرين سهام الورثة، يصيب كل واحد أحد عشر.
و لا يخفى
أن قول المصنف: (فكمل المال بأن تضرب.) فيه توسع، فإن تكميل المال هو اضافة نصف
سدس آخر إلى أحد عشر، لتضرب المجموع في سبعة و عشرين، لأنك إذا أردت قسمة نصيب على
سهام و لم ينقسم و لم يكن وفقا، ضربت السهام في الأصل الذي النصيب بعضه لا في
النصيب، فلذلك لم تضرب سبعة و عشرين في أحد عشر، التي هي خمسة أسداس المال و نصف
سدسه، بل في مجموعه و هو اثنا عشر بملاحظة مخرج الكسر- أعني نصف سدس- و ليس
التكميل هو الضرب على ما هو متبادر العبارة.
و لك ان
تستخرجها بطريق الحشو الآتي ذكره إن شاء اللّه، بأن تضم إلى سهام الورثة أنصباء
الموصى له الأول يكون ثمانية و عشرين، ثم تضربها في مخرج الكسر- و هو ربع الثلث و
ذلك اثنا عشر- يبلغ ثلثمائة و ستة و ثلاثين، تلقي منها سهام الحشو اثنا عشر، و هي
مضروب عدد الأنصباء الأربعة في مخرج الكسر المضاف إليه أعني الثلث و ذلك ثلاثة،
يبقى ثلاثمائة و أربعة و عشرون و النصيب هو مخرج ربع الثلث، بعد إلغاء مضروب
النصيب في الجزء و هو واحد، لأن ذلك مضروب الواحد في الواحد.
و بطريق
الجامع الأكبر من طرق الخطآئين فنقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه أربعة
أنصباء يبقى له ربع، و ذلك اثنا عشر، دفعنا منه أربعة إلى الأول و اثنين إلى
الثاني بقي ستة، زدناها على ثلثي المال و هما أربعة و عشرون فأخطأ بستة زائدة بالنسبة
إلى سهام الورثة فإنها أربعة و عشرون، ثم فرضناه ستة عشر دفعنا منها أربعة إلى
الموصى له الأول، ثم ربع الباقي ثلاثة يبقى تسعة، ضممناها إلى اثنين