و وجه لزومه: إنّ ما يبقى من الثلث إنما يعلم بعد إخراج الوصية الاولى، و لا يعلم
إلّا إذا علم النصيب، و لا يعلم إلّا بعد الوصية الثانية، لأن الإرث بعد الوصية، و
لا تعلم الوصية الثانية إلّا إذا علم الثلث، لأنها ربع ما يبقى منه.
و وجه
التخلص ما ذكره المصنف و هو طريق الجبر، و تحقيقه: أن تأخذ ثلث المال فتنقص منه
الوصية الاولى، و هي أربعة من ثمانية و عشرين، فإنها فريضة الوصية الأولى كما حققه
سابقا، و فريضة الورثة أربعة و عشرون، و المطلوب بالبيان الآن فريضة الوصية
الثانية، فيبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، ادفع ربعه إلى الموصى له الثاني و هو
نصف سدس مال إلّا نصيبا، لأنك أخرجت من الثلث أربعة أنصباء، فمن ربعه خرج نصيب و
الباقي بعد الوصيتين، و هو ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء يزاد على ثلثي المال يكون
بعد بسطه أسداسا، خمسة أسداس و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء هي حق الورثة من
التركة، فوجب أن تكون معادلة لأنصبائهم و هي أربعة و عشرون، لما علم من أن فريضتهم
أربعة و عشرون.
فإذا جبرت
خمسة أسداس و نصف سدس إلّا ثلاثة أنصباء بالثلاثة، و زدت على معادله مثلها، صار
خمسة أسداس و نصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين نصيبا، فيقسم ذلك على سبعة و عشرين- و
لا ينقسم- فتبسط خمسة أسداس من جنس النصف تبلغ أحد عشر، و حيث لا وفق فتضرب سبعة و
عشرين في مجموع المال و هو اثنا عشر، بتكميل أحد عشر بنصف سدس آخر تبلغ ثلاثمائة و
أربعة و عشرين، و هي فريضة الوصية الثانية و النصيب أحد عشر، لأنك إذا قسمت مضروب
سبعة و عشرين نصيبا في أحد عشر- و هي خمسة أسداس و نصف سدس مال، و قد علمت أنها
معادلة لها، و ذلك مائتان و سبعة و تسعون- على سبعة و عشرين خرج أحد عشر، فيكون
لكل واحد من سبعة و عشرين من الجملة المذكورة أحد عشر.