responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 265

..........


و وجه لزومه: إنّ ما يبقى من الثلث إنما يعلم بعد إخراج الوصية الاولى، و لا يعلم إلّا إذا علم النصيب، و لا يعلم إلّا بعد الوصية الثانية، لأن الإرث بعد الوصية، و لا تعلم الوصية الثانية إلّا إذا علم الثلث، لأنها ربع ما يبقى منه.

و وجه التخلص ما ذكره المصنف و هو طريق الجبر، و تحقيقه: أن تأخذ ثلث المال فتنقص منه الوصية الاولى، و هي أربعة من ثمانية و عشرين، فإنها فريضة الوصية الأولى كما حققه سابقا، و فريضة الورثة أربعة و عشرون، و المطلوب بالبيان الآن فريضة الوصية الثانية، فيبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، ادفع ربعه إلى الموصى له الثاني و هو نصف سدس مال إلّا نصيبا، لأنك أخرجت من الثلث أربعة أنصباء، فمن ربعه خرج نصيب و الباقي بعد الوصيتين، و هو ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء يزاد على ثلثي المال يكون بعد بسطه أسداسا، خمسة أسداس و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء هي حق الورثة من التركة، فوجب أن تكون معادلة لأنصبائهم و هي أربعة و عشرون، لما علم من أن فريضتهم أربعة و عشرون.

فإذا جبرت خمسة أسداس و نصف سدس إلّا ثلاثة أنصباء بالثلاثة، و زدت على معادله مثلها، صار خمسة أسداس و نصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين نصيبا، فيقسم ذلك على سبعة و عشرين- و لا ينقسم- فتبسط خمسة أسداس من جنس النصف تبلغ أحد عشر، و حيث لا وفق فتضرب سبعة و عشرين في مجموع المال و هو اثنا عشر، بتكميل أحد عشر بنصف سدس آخر تبلغ ثلاثمائة و أربعة و عشرين، و هي فريضة الوصية الثانية و النصيب أحد عشر، لأنك إذا قسمت مضروب سبعة و عشرين نصيبا في أحد عشر- و هي خمسة أسداس و نصف سدس مال، و قد علمت أنها معادلة لها، و ذلك مائتان و سبعة و تسعون- على سبعة و عشرين خرج أحد عشر، فيكون لكل واحد من سبعة و عشرين من الجملة المذكورة أحد عشر.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست