نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا
عشر، فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما، و منها تصح، و النصيب أحد عشر
(1).
أسداس مال و نصف سدس مال يعدل سبعة و عشرين نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما
معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما و
منها تصح و النصيب أحد عشر[1].
[1] اي: فإن
أوصى الموصي الأول و الصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به
الأول فيلزم الدور حينئذ، و لم يذكره المصنف.
[1]
توضيحه: عند ما نأخذ (1/ 3) المال و نطرح منه الوصية الاولى و هي 4 أنصبة، نقسمه
على 4 لتخرج الوصية الثانية ( (1/ 3) مال- 4 انصبة/ 4) (12/ 1) مال- 1 نصيب.