responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 264

نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر، فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما، و منها تصح، و النصيب أحد عشر (1).


أسداس مال و نصف سدس مال يعدل سبعة و عشرين نصيبا، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر و هو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة و أربعة و عشرين سهما و منها تصح و النصيب أحد عشر [1].

[1] اي: فإن أوصى الموصي الأول و الصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ، و لم يذكره المصنف.


[1] توضيحه: عند ما نأخذ (1/ 3) المال و نطرح منه الوصية الاولى و هي 4 أنصبة، نقسمه على 4 لتخرج الوصية الثانية ( (1/ 3) مال- 4 انصبة/ 4) (12/ 1) مال- 1 نصيب.

نطرح الوصية الاولى و الثانية من الثلث:

(1/ 3) مال- 4 انصبة- ( (1/ 12) مال- 1 نصيب) (3/ 12) مال- 3 أنصبة.

ما تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال:

(3/ 12) مال- 3 أنصبة+ (2/ 3) مال (11/ 12) مال- 3 أنصبة.

و هذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه 24 نصيبا.

(11/ 12) مال- 3 أنصبة 24 نصيب.

(11/ 12) مال 27 نصيب.

حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب 12 27 324 سهما.

و النصيب أحد عشر، فنأخذ ثلاثة 324/ 3 108 سهما.

الوصية الاولى و هي 4 11 44 سهم.

الوصية الثانية و هي (1/ 4) المتبقي من الثلث 4/ 64 16 سهما.

يطرح مجموع الوصيتين من الثلث و يضاف إلى باقيه التركة 108- 60 48 سهم 48+ 216 264 سهما تقسم هذه على فريضة الورثة و هي 24 سهما، يكون النصيب 11.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست