و لو كان
له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما (2) فله الثلث.
و لو
كانوا ثلاثة فله الربع.
و لو
كانوا أربعة فله الخمس، و هكذا.
و طريقه
أن تصحح مسألة الفريضة، و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه، فلو كان
له ابن و بنت و اوصى له بمثل نصيب الابن، فله سهمان من خمسة إن أجازا.
و لو قال:
مثل نصيب البنت فله الربع.
و لو كان
له ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و اوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وارثه، فله العشر.
و لو قال:
مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.
قوله: (و سواء
كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا).
[1] قد سبق
جواز الوصية للوارث عندنا، خلافا لبعض العامة[1]، فلو اوصى
لوارث بمثل نصيب أحد وارثه فكالوصية للأجنبي.
قوله: (و لو كان
له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما).
[2] ذكر في
هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث، و كونهم ذكورا أو اناثا، أو
بالتفريق، و كون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى، و ذكر طريق ذلك، و
اعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه.