responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 237

و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا (1).

و لو كان له ابنان فاوصى له بمثل نصيب أحدهما (2) فله الثلث.

و لو كانوا ثلاثة فله الربع.

و لو كانوا أربعة فله الخمس، و هكذا.

و طريقه أن تصحح مسألة الفريضة، و تزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه، فلو كان له ابن و بنت و اوصى له بمثل نصيب الابن، فله سهمان من خمسة إن أجازا.

و لو قال: مثل نصيب البنت فله الربع.

و لو كان له ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و اوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وارثه، فله العشر.

و لو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.


قوله: (و سواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا).

[1] قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا، خلافا لبعض العامة [1]، فلو اوصى لوارث بمثل نصيب أحد وارثه فكالوصية للأجنبي.

قوله: (و لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما).

[2] ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث، و كونهم ذكورا أو اناثا، أو بالتفريق، و كون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى، و ذكر طريق ذلك، و اعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه.


[1] المجموع 15: 422، المغني لابن قدامة 6: 449.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست