responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 236

و إن اوصى بمثل نصيب واحد معيّن، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة (1)، فإن زاد على الثلث و لم تجز الورثة (2) اعطي الثلث. فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه، فإن أجاز فله نصف التركة، و إن ردّ فله الثلث،


لا يكون هناك نصيب للوارث مماثلا لنصيب الموصى له، و هو خلاف مدلول الوصية فيكون تبديلا لها، و لأصالة بقاء مال الميت على الوارث، و يلوح من التحرير اختيار الأول.

و اعلم أن هذه و أشباهها من المسائل الدورية.

لأن معرفة نصيب الوارث متوقفة على إخراج الوصية، و معرفة نصيب الموصى له إنما يكون إذا عرف نصيب الوارث. و طريق التخلص بالجبر أن يقال: إنّ التركة مال إلّا نصيبا يعدل نصيبين، مثلا فبعد الجبر و المقابلة تكون التركة تعدل ثلاثة أنصبة فالنصيب هو الثلث، إلّا أن هذه المقدمات لظهورها و سرعة انتقال الذهن إلى النتيجة لم يعرجوا عليها.

و اعلم أن قوله: (فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة) يراد به تصحيح الفريضة أو لا، ثم زيادة قدر نصيب الموصى بمثل نصيبه على أصل الفريضة للموصى له.

و أراد بقوله: (و أطلق): عدم تعيين الوارث الموصى بمثل نصيبه.

قوله: (و إن أوصى بمثل نصيب واحد معيّن فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة).

[1] الكلام في الوصية بمثل نصيب المعين كالكلام في الوصية بمثل نصيب واحد منهم من غير تعيين.

قوله: (فإن زاد على الثلث و لم تجز الورثة).

[2] هذا الحكم شامل للوصية بمثل نصيب واحد من غير تعيين و مع التعيين.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست