responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 238

و لو قال: مثل نصيب بنتي، و له مع البنت زوجة، فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر، و كذا للبنت، و للزوجة سهم واحد. و لو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع (1) و لو كنّ الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.

و كذا لو كان مع الزوجات ابن، و اوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة، ففريضة الورثة من اثنين و ثلاثين، نضيف إليها ثمانية و عشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين.


قوله: (و لو قال: مثل نصيب بنتي، و له مع البنت زوجة و أجازتا فله سبعة من خمسة عشر، و كذا للبنت و للزوجة سهم واحد و لو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع).

[1] هذا هو الصواب، و قال الشيخ رحمه اللّه إنّ له في الصورة الأولى سبعة من ستة عشر، و كذا للبنت و الزوجة سهمان [1]. و هو سهو ظاهر، لأنه على هذا التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة، و يكون سهم الزوجة من أصل التركة موفّرا عليها.

و الواجب أن تكون الوصية من أصل التركة، فيدخل النقص بها على كل واحد منهم بنسبة استحقاقه، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق، و هو تصحيح مسألة الفريضة، و زيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك الجميع في النقص كما قررناه.

و قال في الصورة الثانية: إنّ للزوجة سهما من ثمانية، و للموصى له سهم، و للبنت ستة أسهم [2]. و هو ايضا سهو لمثل ما قلناه و هو خروج الوصية من نصيب البنت خاصة فيكون من تسعة.


[1] المبسوط 4: 6.

[2] المبسوط 4: 6.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست