و لو قال: مثل نصيب بنتي، و له مع البنت زوجة، فأجازتا فله سبعة من
خمسة عشر، و كذا للبنت، و للزوجة سهم واحد. و لو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع
(1) و لو كنّ الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.
و كذا لو
كان مع الزوجات ابن، و اوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة، ففريضة الورثة من اثنين و
ثلاثين، نضيف إليها ثمانية و عشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين.
قوله: (و لو قال:
مثل نصيب بنتي، و له مع البنت زوجة و أجازتا فله سبعة من خمسة عشر، و كذا للبنت و
للزوجة سهم واحد و لو قال: مثل نصيب الزوجة فله التسع).
[1] هذا هو
الصواب، و قال الشيخ رحمه اللّه إنّ له في الصورة الأولى سبعة من ستة عشر، و كذا
للبنت و الزوجة سهمان[1]. و هو سهو ظاهر، لأنه على هذا التقدير تكون
الوصية من نصيب البنت خاصة، و يكون سهم الزوجة من أصل التركة موفّرا عليها.
و الواجب أن
تكون الوصية من أصل التركة، فيدخل النقص بها على كل واحد منهم بنسبة استحقاقه،
فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق، و هو تصحيح مسألة الفريضة، و زيادة مثل
نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك الجميع في النقص كما قررناه.
و قال في
الصورة الثانية: إنّ للزوجة سهما من ثمانية، و للموصى له سهم، و للبنت ستة أسهم[2]. و هو ايضا
سهو لمثل ما قلناه و هو خروج الوصية من نصيب البنت خاصة فيكون من تسعة.