المطلب
الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب: و فيه بحثان:
[الأول:
فيما خلا عن الاستثناء]
الأول:
فيما خلا عن الاستثناء: و فيه مقامان:
[الأول:
إذا كان الموصى له واحدا]
الأول:
إذا كان الموصى له واحدا، إذا اوصى له بمثل نصيب أحد ورثته و أطلق، فإن تساووا فله
مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، و يجعل كواحد منهم زاد فيهم و إن تفاضلوا، فله
مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم (1).
قوله: (الأول:
إذا كان الموصى له واحدا: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته و أطلق، فإن تساووا فله
مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، و يجعل كواحد منهم زاد فيهم، و ان تفاضلوا فله
مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم).
[1] الذي
عليه علماؤنا انه لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته، أن الموصى له يكون بمنزلة
وارث آخر فيضاف إلى الورثة، و يتساوى الموصى له و الوارث إن تساووا.
و إن
تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا، لأن ذلك متيقن و الزائد مشكوك فيه.
و قال جمع
من العامة: إنّه يعطى مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال، و يقسم
الباقي بين الورثة، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال.
فإذا أوصى
له بمثل نصيب ابنه و له ابن واحد فالوصية بجميع المال، و إن كان له ابنان فالوصية
بنصف المال، و على هذا- و ليس بجيد، لأن التماثل يقتضي شيئين و الوارث لا يستحق
شيئا إلّا بعد الوصية النافذة- فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا نصيب له إلّا بعد
الوصية، و حينئذ فيجب أن يكون ما للموصى مماثلا لنصيبه بعد الوصية.
و على ما
ذكروه من أن الوصية مع الاثنين بنصف المال و مع الثلاثة بثلث المال،