responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 235

[المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب]

المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب: و فيه بحثان:

[الأول: فيما خلا عن الاستثناء]

الأول: فيما خلا عن الاستثناء: و فيه مقامان:

[الأول: إذا كان الموصى له واحدا]

الأول: إذا كان الموصى له واحدا، إذا اوصى له بمثل نصيب أحد ورثته و أطلق، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، و يجعل كواحد منهم زاد فيهم و إن تفاضلوا، فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم (1).


قوله: (الأول: إذا كان الموصى له واحدا: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته و أطلق، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، و يجعل كواحد منهم زاد فيهم، و ان تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم).

[1] الذي عليه علماؤنا انه لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته، أن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، و يتساوى الموصى له و الوارث إن تساووا.

و إن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا، لأن ذلك متيقن و الزائد مشكوك فيه.

و قال جمع من العامة: إنّه يعطى مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال، و يقسم الباقي بين الورثة، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال.

فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه و له ابن واحد فالوصية بجميع المال، و إن كان له ابنان فالوصية بنصف المال، و على هذا- و ليس بجيد، لأن التماثل يقتضي شيئين و الوارث لا يستحق شيئا إلّا بعد الوصية النافذة- فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا نصيب له إلّا بعد الوصية، و حينئذ فيجب أن يكون ما للموصى مماثلا لنصيبه بعد الوصية.

و على ما ذكروه من أن الوصية مع الاثنين بنصف المال و مع الثلاثة بثلث المال،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست