responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 234

..........


فللموصى له أربعة.

و توضيحه: إنه إذا فرض أن التركة ثلاثون، و كل من اجرة المثل للحج و الوصية عشرة، نقول: يخرج من الأصل شي‌ء، و هو تتمة أجرة الحج الباقية بعد التقسيط، يبقى من التركة ثلاثون إلّا شيئا، هي التركة في الحقيقة التي يؤخذ ثلثها و يصرف في الوصايا، و قد كان ثلثها عشرة إلّا ثلث شي‌ء، و نصفها و هو خمسة إلّا سدس شي‌ء للوصية و النصف الآخر للحج، فإذا ضم ذلك إلى الشي‌ء المأخوذ أولا من أصل التركة صار للحج خمسة و خمسة أسداس شي‌ء، و ذلك لأنا جبرنا خمسة إلّا سدس شي‌ء بسدس شي‌ء بقي من الشي‌ء خمسة أسداسه مع الخمسة، و مجموع ذلك يعدل اجرة المثل للحج و هو عشرة. فإذا أسقطت الخمسة بمثلها بقي خمسة أسداس شي‌ء تعدل خمسة، فالشي‌ء ستة، فالتركة التي يؤخذ ثلثها أربعة و عشرون، و ثلثها ثمانية، للموصى له أربعة و للأجرة أربعة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست