و توضيحه:
إنه إذا فرض أن التركة ثلاثون، و كل من اجرة المثل للحج و الوصية عشرة، نقول: يخرج
من الأصل شيء، و هو تتمة أجرة الحج الباقية بعد التقسيط، يبقى من التركة ثلاثون
إلّا شيئا، هي التركة في الحقيقة التي يؤخذ ثلثها و يصرف في الوصايا، و قد كان
ثلثها عشرة إلّا ثلث شيء، و نصفها و هو خمسة إلّا سدس شيء للوصية و النصف الآخر
للحج، فإذا ضم ذلك إلى الشيء المأخوذ أولا من أصل التركة صار للحج خمسة و خمسة
أسداس شيء، و ذلك لأنا جبرنا خمسة إلّا سدس شيء بسدس شيء بقي من الشيء خمسة
أسداسه مع الخمسة، و مجموع ذلك يعدل اجرة المثل للحج و هو عشرة. فإذا أسقطت الخمسة
بمثلها بقي خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة، فالتركة التي يؤخذ ثلثها
أربعة و عشرون، و ثلثها ثمانية، للموصى له أربعة و للأجرة أربعة.