responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 161

و كذا لو قال: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان، و يحتمل الفرق هنا. (1)


و للشافعية وجه ببطلان الوصية، لأن التنكير يقتضي التوحيد [1]. و يضعف بأن المراد من التوحيد في مثله عدم صدقه على المتعدد، لا عدم وجود آخر غيره.

قوله: (و كذا لو قال: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان، و يحتمل الفرق هنا).

[1] قد سبق في كلام المصنف انه إذا أوصى لأحدهما يحتمل البطلان و الصحة. و على الصحة يحتمل التخيير و القرعة و التشريك، و هنا لم يأت باحتمال البطلان، و ذكر احتمال الإيقاف حتى يصطلحا بدل القرعة، فإطلاق التشبيه لا يخلو من شي‌ء إلّا أن يكون رجوعا عما سبق.

هذا مع ان قوله: (ثم مات قبل البيان) يشعر بأن الوصية لأحدهما يريد بها الوصية لواحد منهما غير معين، لا لأحدهما أيهما كان ليكون متواطئا. و ليس الموصى له هنا من قبيل الأول، بل من قبيل ما لو أوصى لفقير في الدار أو في المسجد، أو لفقير من الفقراء فهو متواطئ، فيكون من جملة الأسباب المخلة بصحة التشبيه.

و وجه احتمال الفرق هنا: إن الموصي علم تعددهما فيما إذا أوصى لأحدهما و خص بالوصية واحدا منهما، فهو بعيد عن احتمال الاشتراك، بخلاف ما هنا، فإنه لم يعلم وجود المتعدد و قصد بالوصية واحدا دون غيره، و لفظ (غلام) صالح للواحد و المتعدد.

و غاية ما يستفاد من قوله: (إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا) عدم إعطاء الجارية. و فيه نظر، لأن المفرد النكرة لا يقع على المتعدد، و عدم العلم بالتعدد لا تأثير له في استحقاق الجميع مع عدم صلاحية اللفظ لاستحقاقهم.


[1] المجموع 15: 474، الوجيز 1: 275.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست