responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 162

و لو اوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن، و الأقرب عدم اشتراط الحفظ على ظهر القلب. (1)


قوله: (و لو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن، و الأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب).

[1] في تفسير القارئ بمن يحفظ جميع القرآن مناقشة، لأن القارئ هو من يحسن قراءة القرآن، كما أن النحوي هو من يحسن علم النحو و إن لم يحفظه، و كذا غيره، لأن المشتق منه يصدق من دون الحفظ، و للإطباق على الفرق بين القارئ و الحافظ، فإن الأول أعم مطلقا.

ثم في قول المصنف: (و الأقرب عدم اشتراط الحفظ عن ظهر القلب) بعد قوله:

(فهو لمن يحفظ جميع القرآن) مناقشة أخرى، فإن المفهوم من الحافظ لجميع القرآن هو من يحفظه عن ظهر القلب ليس إلّا. نعم، لا بد في صدق القارئ من الاستقلال بقراءة جميع القرآن، نظرا إلى العرف.

قال المصنف في التذكرة: (و لو اوصى للقرّاء انصرف إلى من يقرأ جميع القرآن، لا إلى من يقرأ بعضه، عملا بالعرف، فإنه لا يفهم منه إلّا الكل، لأنهم الذين يقع عليهم الاسم في العادة. قال: و هل يدخل فيه من لا يحفظه و إنما يقرأ من المصحف؟ إشكال ينشأ من معارضة العرف للوضع [1].

و للشافعية وجهان [2]، و الأقرب الرجوع إلى العرف، و هو الآن ينصرف إلى الحفّاظ الذين يقرؤون بالألحان، فظاهره اشتراط الحفظ عن ظهر القلب، و اختاره في التحرير [3]، و شيخنا الشهيد في الدروس [4]، و هو بعيد. ثم قال: إنه من حيث الوضع


[1] التذكرة 2: 469.

[2] المجموع 15: 461.

[3] التحرير 1: 302.

[4] الدروس: 244.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست