و لو قال: إن كان في بطنها غلام، استحق الغلام دون الجارية (1) و
إن ولدا.
و لو ولدت
غلامين احتمل تخيير الوارث، و التشريك، و الإيقاف حتى يصطلحا فإنه متداعى بينهما
(2).
قوله: (و لو قال:
إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية).
[1] أما
استحقاقه فلتحقق الشرط، و هو كون الغلام في بطنها، لأن ظرفية الشيء لا ينافي
الظرفية لغيره، بخلاف الصور السابقة، لأنه شرط فيها أن يكون مجموع الحمل غلاما. و
أما عدم استحقاق الجارية، فلأن الموصى له هو الغلام دونها.
قوله: (و لو ولدت
غلامين احتمل تخير الوارث، و التشريك، و الإيقاف حتى يصطلحا، فإنه متداعي بينهما).
[2] أي: لو
ولدت في الصورة الأخيرة و هي ما إذا قال: (إن كان في بطنها.).
و وجه
الأول: صدق الشرط على كل منهما حقيقة، و لما كان لفظ غلام مفردا نكرة لم يتناول
الغلامين بل كان بالنسبة إليهما متواطئا، فوجب أن يتخير الوارث، كما لو أوصى لأحد
هذين الشخصين أو لفقير و فقيرين.
و وجه
الثاني: انحصار الوصية فيهما، و لا أولوية لأحدهما على الآخر، فيكون بمنزلة العين
الواحدة إذا ادعاها اثنان و لا ترجيح فإنها يقسم بينهما.
و وجه
الثالث: ما ذكره المصنف من أنه مال متداعى بينهما، و لا يعلم مستحقه منهما فيوقف
حتى يصطلحا.
و يضعف
الوجهان بانتفاء الدعوى، للاتفاق على أن المستحق غلام في بطنها، و هو صادق عليهما
فيكون تعيينه للوارث، كما في كل متواطئ فيكون الراجح هو الوجه الأول.