responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 159

[البحث الثاني: في الموصى له]

البحث الثاني: في الموصى له: لو قال: إن كان حملها غلاما، أو إن كان الذي في بطنها غلاما، أو إن كان ما في بطنها، أو كل حملها فأعطوه، فولدت غلامين أو جاريتين، أو جارية، أو غلاما و جارية بطلت. (1)


بين ما إذا قدّر للوصية مالا و عدمه في وجوب تحري ما زاد على الثلاثة إلى أقل محتملاته عملا بحقيقة اللفظ، فالفرق الواقع في كلام المصنف غير واضح.

فعلى هذا لو أوصى بعتق رقاب بألف، و أمكن شراء أربعة نفيسة بألف، أو خمسة خسيسة به لم يتعين شراء الخمسة لما قلناه بل يتخير، و على ما ذكره المصنف يتعين شراء الخمسة.

و معنى قول المصنف: (و لا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة) ان الأربعة النفيسة المساوية لقيمة الخمسة الخسيسة بحيث تكون قيمة كل منها بقدر المقدر من المال لا يجزي، لأن الخمسة أقرب إلى مدلول صيغة جمع الكثرة.

قوله: (البحث الثاني: الموصى له: لو قال إن كان حملها غلاما، أو إن كان الذي في بطنها غلاما، أو إن كان ما في بطنها، أو كل حملها فأعطوه، فولدت غلامين، أو جاريتين، أو جارية، أو غلاما و جارية بطلت).

[1] وجه البطلان: إن التنكير في قوله: (غلاما) يشعر بالتوحيد، بل لا يتبادر منه إلّا ذلك، فالمفهوم من قوله: (إن كان حملها غلاما) أن يكون كله غلاما، و كذا البواقي، بل الحكم مع ألفاظ العموم أظهر. و في وجه للشافعية انها إن ولدت غلامين فالوصية لهما [1].


[1] انظر: الام 4: 113، المجموع 15: 472، الوجيز 1: 275.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست