responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 158

..........


أربع.

فإن أوصى بصيغة جمع القلة أجزأت الثلاثة، فلو قال: أعتقوا عني أعبدا وجب عتق ثلاثة و لا يجب ما زاد، سواء عيّن لها قدرا من المال كأن قال: أعتقوا أعبدا بألف، أم لا، فلو أمكن شراء ثلاثة نفيسة بألف، أو أربعة خسيسة به تخير، لأن أقل جمع القلة هو الثلاثة، و الأصل براءة الذمة من تعيّن شراء ما زاد.

و إن أوصى بصيغة جمع الكثرة، فإما أن يطلق، أو يقيّد بمقدار من المال. فإن أطلق أجزأ الثلاثة، لأنها أقل محتملات الجمع، و لا دليل على إرادة الزائد، و الأصل البراءة.

و إن قيد بمقدار من المال كألف وجب عند المصنف عتق الزائد على الثلاثة بحسب الممكن، و هو المراد بقوله: (إذا احتمله القيد)، أي: إذا احتمل الزائد القيد و هو تقدير المال، عملا بمقتضى صيغة الكثرة فإنها لما فوق العشرة، و تعيين قدر المال مع احتماله للزائد مؤكد، لمفاد الجمع و دليل على إرادة الزائد، بخلاف جمع القلة الذي أقل محتملاته الثلاثة.

و فيه نظر، لأن استعمال جمع الكثرة فيما فوق العشرة ليس لكونه حقيقة فيه، بل ذلك استعمال طارئ على أصل الوضع اللغوي، أعني كون أقل الجمع مطلقا ثلاثة، و لم يبلغ ذلك حد الحقيقة ليتحقق النقل، و لم يفرق الأصوليون في أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان بين كونه جمع كثرة أو قلة.

ثم إنّ أهل الاستعمالات العرفية و المحاورات العامية لا يعرفون هذا الاستعمال، و لا شعور لهم به، فكيف تحمل إطلاقاتهم عليه، مع أن اللفظ تابع لمقصود لافظه، المقتضي لتوقف قصد المعنى الموضوع له على العلم بالوضع؟

على أنه لو تم له جميع ذلك من كون الاستعمال حقيقيا، و شيوعه بحيث يتفاهمه أهل العرف و يتبادر إلى أذهانهم، يجب أن لا يفرق إذا اوصى بصيغة جمع الكثرة

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست