responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 157

فإن وفّى بخسيسين و بعض ثالث، أو بنفيسين فالأقرب الأول. (1)

[تنبيه]

تنبيه: الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا، و كذا بصيغة أكثره مع الإطلاق، و مع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد، و إن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة، و لا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة. (2)


إعتاق اثنين و اعطائهما الزائد [1].

قوله: (فإن وفّى بخسيسين و بعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول).

[1] أي: فإن وفّى الثلث بخسيسين و بعض ثالث أو بنفيسين، فهل يتخير من إليه تنفيذ الوصية في شراء أيهما أراد، أم يتعين عليه الأول؟ الأقرب عند المصنف تعيّنه لما قلناه من أنه أقرب إلى الحقيقة من الاثنين و ان كانا نفيسين، إذ لا اثر للنفاسة و الخساسة في ذلك، و إنما الواجب امتثال الوصية و العمل بمقتضاها.

و يحتمل العدم، إذ لا يحصل الجمع على كل من التقديرين، و الأول أقوى.

قوله: (تنبيه: الجمع بصيغة أقله تجزئ فيه الثلاثة مطلقا، و كذا بصيغة أكثره مع الإطلاق، و مع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد، و إن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة، و لا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة).

[2] هذا تنقيح للوصية بصيغة الجمع، فهو من متممات البحث الذي قبله.

و تحقيقه: إنّه إذا أوصى بصيغة الجمع، فإما أن يكون بصيغة جمع القلة، أو صيغة جمع الكثرة. و على التقديرين فأما أن يقيد الوصية بأن يقدّر لها مالا، أو لا، فالصور


[1] المبسوط 4: 22، الخلاف: كتاب الوصية مسألة 16.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست