و الجمع يحمل على الثلاثة، فلو قال: أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة، فإن
وفّى الثلث باثنين و بعض الثالث اشترى البعض على اشكال، (1)
فيتعين بطلانها.
قوله: (و الجمع
يحمل على الثلاثة، فلو قال: أعتقوا رقابا، فأقله ثلاثة، فإن وفّى الثلث باثنين و
بعض الثالث اشترى البعض على اشكال).
[1] الأظهر
بين المحققين ان أقل الجمع ثلاثة، فإذا أطلق الجمع حمل على المتيقن، و هو أقل
محتملاته، أعني الثلاثة، لأن صدقه على ما دونها إنما هو بالمجاز. و لا يتعين
الزائد للشك في إرادته، و اللفظ لا يقتضيه، و الأصل براءة الذمة، فإذا قال: أعتقوا
رقابا تعيّن عتق أقل محتملات الجمع، لما قلناه.
فإن وفّى
ثلث الموصي باثنين و بعض الثالث، ففي وجوب شراء البعض و إعتاقه مع الاثنين إشكال
ينشأ: من أن الموصى به إعتاق ثلاثة، و حقيقة ذلك الرقيق كله، إذ لا يقع اسم الكل
على البعض إلّا بالمجاز، فمع تعذّر الموصى به يسقط، لقبح التكليف به، و لا يجب
شراء غيره، لانتفاء الدليل.
و من انه
إذا تعذرت الحقيقة وجب المصير إلى المجاز، و مع التعدد يجب ارتكاب أقرب المجازات
إلى الحقيقة. و لا ريب أن اثنين و بعض ثالث أقرب إلى الثلاثة من اثنين.
و لأن إطلاق
الثلاثة على الاثنين و بعض الثالث شائع كما في أقراء العدة، و هذا أقوى، لأن تنفيذ
الوصية إن كان مشروطا بكون الإعتاق لثلاثة تعيّن القول بالبطلان، للتعذر. و الّا
وجب إعتاق ما يحتمله الثلث، لأن التصرف في الزائد غير جائز، و لا يسقط الميسور
بالمعسور، و هذا مختار ابن إدريس[1]، و ذهب الشيخ في
المبسوط و الخلاف إلى