و لو انهدم بعضها لم تبطل (1)، و كذا بعد الموت و إن كان قبل
القبول. (2)
و لو زاد
في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة (3).
فنبتت ففي انقطاع الوصية و بطلانها إشكال ينشأ من: أن الموصى به الدار المعينة، و
بعد الانهدام لا يقع عليها الاسم فلا تكون متعلق الوصية.
و من ان اسم
الدار متناول للمجموع الذي من جملته العرصة و النقض، و هما باقيان فلا تبطل
الوصية.
و كذا في كل
مجموع إذا أوصى به فبطلت الجملة و بقيت الأنقاض.
و يفهم من
قوله: (فانهدمت) انه لو هدمها الموصي بطلت الوصية، و في التذكرة تردد في البطلان
في الأنقاض و العرصة لو هدمها الموصي، و اختار عدم البطلان لو انهدمت بنفسها[1]، و ما في
التذكرة حسن.
و الأقرب من
الوجهين الثاني: لوجوب تنفيذ الوصية و تحريم التبديل، و لم يقم دليل على البطلان
فيما بقي. إذا عرفت ذلك فاعلم أن اسم الدار يندرج فيه- إذا تعلقت به الوصية- ما
يندرج فيه إذا تعلّق به البيع، و كذا البستان و القرية و الشجرة.
قوله: (و لو انهدم
بعضها لم تبطل).
[1] أي: لو
انهدم بعض الدار لم تبطل الوصية بها، لكن ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا لم يكن
انهدام ذلك البعض قادحا في صدق الاسم، و إلّا كان كالأول.
قوله: (و كذا بعد
الموت و ان كان قبل القبول).
[2] أي: و
كذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل القبول، لكن بناء على أن القبول كاشف،
و لو جعلناه مملّكا اطرد الاشكال السابق.
قوله: (و لو زاد
في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة).
[3] الفرق
بقاء الاسم في الأول دون الثاني، و فواته موجب لفوات متعلق الوصية