responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 155

و لو انهدم بعضها لم تبطل (1)، و كذا بعد الموت و إن كان قبل القبول. (2)

و لو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة (3).


فنبتت ففي انقطاع الوصية و بطلانها إشكال ينشأ من: أن الموصى به الدار المعينة، و بعد الانهدام لا يقع عليها الاسم فلا تكون متعلق الوصية.

و من ان اسم الدار متناول للمجموع الذي من جملته العرصة و النقض، و هما باقيان فلا تبطل الوصية.

و كذا في كل مجموع إذا أوصى به فبطلت الجملة و بقيت الأنقاض.

و يفهم من قوله: (فانهدمت) انه لو هدمها الموصي بطلت الوصية، و في التذكرة تردد في البطلان في الأنقاض و العرصة لو هدمها الموصي، و اختار عدم البطلان لو انهدمت بنفسها [1]، و ما في التذكرة حسن.

و الأقرب من الوجهين الثاني: لوجوب تنفيذ الوصية و تحريم التبديل، و لم يقم دليل على البطلان فيما بقي. إذا عرفت ذلك فاعلم أن اسم الدار يندرج فيه- إذا تعلقت به الوصية- ما يندرج فيه إذا تعلّق به البيع، و كذا البستان و القرية و الشجرة.

قوله: (و لو انهدم بعضها لم تبطل).

[1] أي: لو انهدم بعض الدار لم تبطل الوصية بها، لكن ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا لم يكن انهدام ذلك البعض قادحا في صدق الاسم، و إلّا كان كالأول.

قوله: (و كذا بعد الموت و ان كان قبل القبول).

[2] أي: و كذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل القبول، لكن بناء على أن القبول كاشف، و لو جعلناه مملّكا اطرد الاشكال السابق.

قوله: (و لو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة).

[3] الفرق بقاء الاسم في الأول دون الثاني، و فواته موجب لفوات متعلق الوصية‌


[1] التذكرة 2: 516.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست