و الدابة اسم للخيل و البغال و الحمير، فإن تخصّص عرف بلد بالفرس
أو بغيره حمل عليه (1). و لا يدخل السرج في الفرس، و لا الثوب في العبد. (2)
و لو اوصى
بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال، ينشأ
من عدم تناول الاسم له، و من دخول العرصة و النقض في الوصية (3).
عرفا هو التمييز.
قوله: (و الدابة
اسم للخيل و البغال و الحمير، فإنّ تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه).
[1] الدابة
لغة: اسم لكل ما يدب على الأرض، ثم اختص بذوات الحافر، فإذا أوصى بها انصرفت
الوصية إلى الخيل و البغال الحمير، فيتخير بينها الوارث، و لو استقر عرف قوم على
خلافه حمل الإطلاق عندهم على المتعارف بينهم.
قوله: (و لا يدخل
السرج، و لا الثوب في العبد).
[2] أي: لا
يدخل السرج في الوصية بالدابة، و لا الثوب في الوصية بالعبد، لخروجهما عن مسمّى
الدابة و العبد. و قد سبق في كتاب البيع انّه يدخل في العبد إذا بيع من الثياب ما
يقتضي العرف دخوله، و جزم هنا بعدم دخول الثوب، و في الفرق نظر.
قوله: (و لو أوصى
بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال، ينشأ
من: عدم تناول الاسم له، و من دخول العرصة و النقض في الوصية).
[3] أي: لو
أوصى بالدار الفلانية لزيد مثلا- بدليل أن النقض من الدار المعينة لا يدخل في
الوصية بدار في الجملة- فانهدمت قبل موته، فكان كما لو أوصى بحنطة