responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 154

و الدابة اسم للخيل و البغال و الحمير، فإن تخصّص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه (1). و لا يدخل السرج في الفرس، و لا الثوب في العبد. (2)

و لو اوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال، ينشأ من عدم تناول الاسم له، و من دخول العرصة و النقض في الوصية (3).


عرفا هو التمييز.

قوله: (و الدابة اسم للخيل و البغال و الحمير، فإنّ تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه).

[1] الدابة لغة: اسم لكل ما يدب على الأرض، ثم اختص بذوات الحافر، فإذا أوصى بها انصرفت الوصية إلى الخيل و البغال الحمير، فيتخير بينها الوارث، و لو استقر عرف قوم على خلافه حمل الإطلاق عندهم على المتعارف بينهم.

قوله: (و لا يدخل السرج، و لا الثوب في العبد).

[2] أي: لا يدخل السرج في الوصية بالدابة، و لا الثوب في الوصية بالعبد، لخروجهما عن مسمّى الدابة و العبد. و قد سبق في كتاب البيع انّه يدخل في العبد إذا بيع من الثياب ما يقتضي العرف دخوله، و جزم هنا بعدم دخول الثوب، و في الفرق نظر.

قوله: (و لو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال، ينشأ من: عدم تناول الاسم له، و من دخول العرصة و النقض في الوصية).

[3] أي: لو أوصى بالدار الفلانية لزيد مثلا- بدليل أن النقض من الدار المعينة لا يدخل في الوصية بدار في الجملة- فانهدمت قبل موته، فكان كما لو أوصى بحنطة‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست