أما
البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها إلى العادة (1).
أما لو
اوصى بما تحمل لم يشترط الوجود. (2)
و لو اوصى
بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل. (3)
أما مع التقييد فظاهر، و أما مع الإطلاق فلأن المتبادر إلى الفهم من الوصية بالحمل
إنما هو الموجود، فلو شككنا في ذلك بطلت، لانتفاء الشرط.
قوله: (و يرجع في
الأمة إلى ضابط الشرع، و أما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى
العادة).
[1] هذا
بيان للضابط في معرفة وجود الحمل وقت الموصى به، و تحقيقه: إنّ حمل الأمة يتحقق
وجوده بضابط الشرع، و هو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، أو لدون أقصى
مدّة الحمل إذا لم تكن فراشا لزوج أو مولى.
و أما
البهائم فأجناسها مختلفة، فللغنم مقدار معلوم عادة، و كذا للبقر و الخيل و غيرها،
فيرجع في ذلك إلى العادة الغالبة. و الظاهر ان مدة حمل البهائم لا تنقسم إلى أقل و
أكثر، بخلاف الأمة، لورود النص على القسمين فيها.
قوله: (أما لو
أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود).
[2] للتصريح
بما يقتضي كون الحمل الموصى به غير موجود وقت الوصية، و وجوده غير شرط فيها مطلقا
على ما تقدم.
قوله: (و لو أوصى
بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل).
[3] و ذلك
كالطبل، و إنما وجب صرفه الى المحلل نظرا إلى أن ظاهر حال المسلم صحة تصرفاته، و
موافقتها لمقصود الشارع، و صونا لكلام العاقل عن اللغو و عن المنهي عنه شرعا، و
لوجوب تنفيذ الوصية بحسب الإمكان لعموم: