responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 135

و يرجع في الأمة إلى ضابط الشرع.

أما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها إلى العادة (1).

أما لو اوصى بما تحمل لم يشترط الوجود. (2)

و لو اوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل. (3)


أما مع التقييد فظاهر، و أما مع الإطلاق فلأن المتبادر إلى الفهم من الوصية بالحمل إنما هو الموجود، فلو شككنا في ذلك بطلت، لانتفاء الشرط.

قوله: (و يرجع في الأمة إلى ضابط الشرع، و أما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة).

[1] هذا بيان للضابط في معرفة وجود الحمل وقت الموصى به، و تحقيقه: إنّ حمل الأمة يتحقق وجوده بضابط الشرع، و هو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، أو لدون أقصى مدّة الحمل إذا لم تكن فراشا لزوج أو مولى.

و أما البهائم فأجناسها مختلفة، فللغنم مقدار معلوم عادة، و كذا للبقر و الخيل و غيرها، فيرجع في ذلك إلى العادة الغالبة. و الظاهر ان مدة حمل البهائم لا تنقسم إلى أقل و أكثر، بخلاف الأمة، لورود النص على القسمين فيها.

قوله: (أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود).

[2] للتصريح بما يقتضي كون الحمل الموصى به غير موجود وقت الوصية، و وجوده غير شرط فيها مطلقا على ما تقدم.

قوله: (و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل).

[3] و ذلك كالطبل، و إنما وجب صرفه الى المحلل نظرا إلى أن ظاهر حال المسلم صحة تصرفاته، و موافقتها لمقصود الشارع، و صونا لكلام العاقل عن اللغو و عن المنهي عنه شرعا، و لوجوب تنفيذ الوصية بحسب الإمكان لعموم:

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست