و لو اوصى بكلب نزّل على المنتفع به (1)، فلو لم يكن له سوى غيره
يشترى له. (2)
و لو اوصى
بطبل من طبوله، و له طبل لهو و طبل حرب نزّل على الحرب.
و لو لم
يكن له إلّا طبل لهو لا يصلح إلّا له بطلت، (3)
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ)[1]، و لا يتم
إلّا بذلك.
قوله: (و لو أوصى
بكلب نزّل على المنتفع به).
[1] لعدم
صحة الوصية بغير المنتفع به. و المراد بالمنتفع به كلب الصيد و ما جرى مجراه، و قد
سبق بيانه في البيع.
قوله: (و لو لم
يكن له سوى غيره يشترى له).
[2] أي: و
لو لم يكن للموصي بما يقع على المحلل و المحرم، و بالكلب سوى غير كل من المحلل و
من المنتفع به لم تبطل الوصية، بل يجب ان يشترى للموصى له من التركة محلل مما يقع
عليه اسم الموصى به، و كلب منتفع به لوجوب تنفيذ الوصية بحسب الممكن.
قوله: (و لو أوصى
له بطبل من طبوله و له طبل لهو و طبل حرب نزّل على الحرب، و لو لم يكن له إلّا طبل
لهو لا يصلح إلّا له بطلت).
[3] لا يخفى
انه إنما يجب صرف الوصية إلى المحلل إذا لم يكن في الوصية ما يمنع من ذلك، فإذا
أوصى له بطبل من طبوله و للموصي طبل لهو و طبل حرب مثلا نزّل لفظ الموصي على طبل
الحرب.
و لو لم يكن
له إلّا طبل اللهو، فإن لم يصلح لغير اللهو بطلت، لأن قوله في الوصية: (من طبولي)
ينافي تحصيل طبل من خارج، و إن صلح لغيره و لو بتغيير يسير