responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 136

و لو اوصى بكلب نزّل على المنتفع به (1)، فلو لم يكن له سوى غيره يشترى له. (2)

و لو اوصى بطبل من طبوله، و له طبل لهو و طبل حرب نزّل على الحرب.

و لو لم يكن له إلّا طبل لهو لا يصلح إلّا له بطلت، (3)


(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ) [1]، و لا يتم إلّا بذلك.

قوله: (و لو أوصى بكلب نزّل على المنتفع به).

[1] لعدم صحة الوصية بغير المنتفع به. و المراد بالمنتفع به كلب الصيد و ما جرى مجراه، و قد سبق بيانه في البيع.

قوله: (و لو لم يكن له سوى غيره يشترى له).

[2] أي: و لو لم يكن للموصي بما يقع على المحلل و المحرم، و بالكلب سوى غير كل من المحلل و من المنتفع به لم تبطل الوصية، بل يجب ان يشترى للموصى له من التركة محلل مما يقع عليه اسم الموصى به، و كلب منتفع به لوجوب تنفيذ الوصية بحسب الممكن.

قوله: (و لو أوصى له بطبل من طبوله و له طبل لهو و طبل حرب نزّل على الحرب، و لو لم يكن له إلّا طبل لهو لا يصلح إلّا له بطلت).

[3] لا يخفى انه إنما يجب صرف الوصية إلى المحلل إذا لم يكن في الوصية ما يمنع من ذلك، فإذا أوصى له بطبل من طبوله و للموصي طبل لهو و طبل حرب مثلا نزّل لفظ الموصي على طبل الحرب.

و لو لم يكن له إلّا طبل اللهو، فإن لم يصلح لغير اللهو بطلت، لأن قوله في الوصية: (من طبولي) ينافي تحصيل طبل من خارج، و إن صلح لغيره و لو بتغيير يسير


[1] البقرة: 181.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست