responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 134

و لو سقط ميتا بطلت الوصية به، و كانت مؤنة التجهيز على الورثة، (1) و لو تعدد دخلا معا (2). و لا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت، (3)


الوصية للحمل مشروطة بانفصاله حيا كما سبق، فلا أثر لكون انفصاله بالجناية إذا انفصل ميتا.

قوله: (و لو انفصل ميتا بطلت الوصية به، و كانت مؤنة التجهيز على الورثة).

[1] أي: لو انفصل الحمل الموصى به ميتا ظهر بطلان الوصية به لتلف متعلقها- حكى المصنف فيه الإجماع في التذكرة [1]-، و حينئذ فمؤنة التجهيز على الورثة، لأن انتقال ذلك للموصى له مشروط بصحة الوصية، و قد ظهر بطلانها.

قوله: (و لو تعدد دخلا معا).

[2] و ذلك لأن الحمل اسم لما في بطن الام من الأجنة، واحدا كان أو متعددا، و لو ظنه واحدا فظهر تعدده أمكن اعتباره.

و هل تبطل الوصية حينئذ، أو يتخير الوارث في إعطاء واحد؟ فيه احتمال، فعلى هذا هل يقبل قوله بيمينه؟ فيه نظر يلتفت إلى قيامه مقام المورث.

قوله: (و لا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت).

[3] لا يشترط لصحة الوصية بالحمل كونه موجودا حال الوصية، فتصح الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة كما سبق في المطلب الرابع قبل هذا، و سيأتي التصريح به عن قريب إن شاء اللّه تعالى. لكن لو أطلق الوصية فقال: أوصيت لك بحمل فلانة، أو قيّد فقال: أوصيت لك بحملها الموجود في الحال، اشترط وجوده وقت الوصية.


[1] التذكرة 2: 480.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست