و لو سقط ميتا بطلت الوصية به، و كانت مؤنة التجهيز على الورثة،
(1) و لو تعدد دخلا معا (2). و لا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده
بطلت، (3)
الوصية للحمل مشروطة بانفصاله حيا كما سبق، فلا أثر لكون انفصاله بالجناية إذا
انفصل ميتا.
قوله: (و لو
انفصل ميتا بطلت الوصية به، و كانت مؤنة التجهيز على الورثة).
[1] أي: لو
انفصل الحمل الموصى به ميتا ظهر بطلان الوصية به لتلف متعلقها- حكى المصنف فيه
الإجماع في التذكرة[1]-، و حينئذ فمؤنة التجهيز على الورثة، لأن
انتقال ذلك للموصى له مشروط بصحة الوصية، و قد ظهر بطلانها.
قوله: (و لو تعدد
دخلا معا).
[2] و ذلك
لأن الحمل اسم لما في بطن الام من الأجنة، واحدا كان أو متعددا، و لو ظنه واحدا
فظهر تعدده أمكن اعتباره.
و هل تبطل
الوصية حينئذ، أو يتخير الوارث في إعطاء واحد؟ فيه احتمال، فعلى هذا هل يقبل قوله
بيمينه؟ فيه نظر يلتفت إلى قيامه مقام المورث.
قوله: (و لا بد
من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده بطلت).
[3] لا
يشترط لصحة الوصية بالحمل كونه موجودا حال الوصية، فتصح الوصية بما تحمله الجارية
أو الدابة كما سبق في المطلب الرابع قبل هذا، و سيأتي التصريح به عن قريب إن شاء
اللّه تعالى. لكن لو أطلق الوصية فقال: أوصيت لك بحمل فلانة، أو قيّد فقال: أوصيت
لك بحملها الموجود في الحال، اشترط وجوده وقت الوصية.