الأول:
الموصى به: لو اوصى بالحامل لم يدخل الحمل، و لو اوصى بالحمل لم تدخل الام (1).
و لو سقط
بجناية جان صحت، و عوّض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو اوصى له فانفصل بالجناية
ميتا (2).
قوله: (الفصل
الثاني: في الأحكام: و مطالبه ثلاثة:
الأول:
الأحكام الراجعة إلى اللفظ، و فيه بحثان:
الأول:
الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام).
[1] و ذلك
لأن الحمل غير داخل في مسمّى الام فلا تشمله الوصية بها، و كذا العكس، بل هو أظهر،
إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الام، و قد قيل يتناول الام الحمل.
قوله: (و لو سقط
بجناية جان صحت و عوّض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية
ميتا).
[2] إذا سقط
الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصية به، لأنه لثبوت عوضه في الذمة انفصل
متقوّما، فتنفذ الوصية في الضمان، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل.
و قد ذكر
المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله: قيل لا تبطل الوصية[1]، و هو قول
بعض الشافعية[2]. بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا، لأن صحة