responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 133

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام و مطالبه ثلاثة:

[الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ]

الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ و فيه بحثان:

[الأول: الموصى به]

الأول: الموصى به: لو اوصى بالحامل لم يدخل الحمل، و لو اوصى بالحمل لم تدخل الام (1).

و لو سقط بجناية جان صحت، و عوّض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو اوصى له فانفصل بالجناية ميتا (2).


قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: و مطالبه ثلاثة:

الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ، و فيه بحثان:

الأول: الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، و لو أوصى بالحمل لم تدخل الام).

[1] و ذلك لأن الحمل غير داخل في مسمّى الام فلا تشمله الوصية بها، و كذا العكس، بل هو أظهر، إذ لا خلاف في أن الحمل لا يتناول الام، و قد قيل يتناول الام الحمل.

قوله: (و لو سقط بجناية جان صحت و عوّض الجنين للموصى له، بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا).

[2] إذا سقط الحمل الموصى به بجناية جان صحت الوصية به، لأنه لثبوت عوضه في الذمة انفصل متقوّما، فتنفذ الوصية في الضمان، كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل.

و قد ذكر المصنف هذا الحكم في التذكرة محكيا بقوله: قيل لا تبطل الوصية [1]، و هو قول بعض الشافعية [2]. بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا، لأن صحة


[1] التذكرة: 480.

[2] كفاية الأخيار 2: 20، مغني المحتاج 3: 44.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست