و يتوقف لزومها على الإجازة، و هذه وصية باطلة، و إن كان قد قدح في هذا التعليل،
لكن قول المصنف: (لا عبرة بإجازة بعض الورثة) ينافي ذلك.
و يمكن أن
تفرض المسألة فيما إذا كان تعدد الورثة لا يقتضي التشقيص المنقص للقيمة، كما لو
كانت التركة أعيانا متساوية متعادلة في القيمة، بحيث يختص كل وارث بعين من غير
لزوم تشقيص، أو خص المريض كل واحد بعين هي قدر حصته، إلّا انه لو أوصى لأجنبي بثلث
الجميع على وجه يلزم منه التشقيص المنقص للقيمة، ففي هذه الصورة على القول
بالبطلان لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه، و إنما تؤثر إجازة الجميع.