responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 131

..........


و السر فيه أنه ليست حصة المجيز من النقص شيئا معيّنا مفرزا عن حصة غيره ليجري على كل منهما حكمه، و إنما النقص أمر عدمي، إذ هو عبارة عن فوات بعض القيمة فيمتنع فيه ذلك، بخلاف ما لو أجاز أحدهم حصته من الوصية بالعين فيما زاد على الثلث.

الثاني: لو كان نقص القيمة بسبب الورثة، كما إذا تعدد الوارث، فلزم من التعدد الشركة و التشقيص المقتضي للنقصان، فإن ذلك النقص جار مجرى الإتلاف قطعا. و لو عبّر بالتلف لكان أولى، لأن ذلك حصل من الشركة الحاصلة بالإرث الثابت بأصل الشرع، فتكون التركة في المثال كأنها عشرة.

و كما يكون هذا النقص كالإتلاف بالنسبة إلى الإرث فكذلك بالنسبة إلى الوصية، لأن النقص لازم على تقدير الوصية، و بدونها فلا يكون ناشئا عن تصرف المورث. و الحجر إنما هو فيما استند إلى فعله فحينئذ تصح الوصية، و تؤثر الإجازة لو أوصى بزيادة عن الثلث فأجاز بعض الورثة، فإنّ أجازته تنفذ في حصته من الزائد، لأن الغرض إنه عين موجودة بخلاف حصته من النقص كما حققناه.

بقي هنا شي‌ء، و هو أن النقص متى كان حاصلا بسبب تعدد الوارث لم يكن محسوبا على الموصي و لا مانعا من نفوذ الوصية في الثلث، و حينئذ فلا حجر على الموصي في تصرفه ذلك بوجه من الوجوه بسبب ذلك النقص، فلا حاجة إلى إجازة الورثة أصلا، فلا يستقيم الحكم بصحة الإجازة من البعض و لا بعدمها، لانتفاء متعلقها و هو التصرف فيما زاد على الثلث من الموصى، فلا يتصور صحة الفرض الأول مع تعدد الوارث.

و يظهر من عبارة الشارح الفاضل أن المراد عدم تأثير الإجازة من جميع الورثة [1]، يرشد إلى ذلك تعليله و هو قوله: لأن الإجازة إنما تؤثر في وصية صحيحة


[1] إيضاح الفوائد 2: 511.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست