responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 130

و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث و في الوصية، فتصح حينئذ و تؤثر الإجازة (1).


بالتشقيص إلى اثنين، فإن التصرف بثلث التركة باعتبار العين، و بما زاد باعتبار النقص الحاصل في القيمة، فإن قيمة المصراعين الآخرين أربعة، فقد فات من القيمة خمسة من تسعة، فيجي‌ء احتمال البطلان و احتمال الصحة، و وجههما ما سبق.

لكن هنا إن قلنا بالبطلان لم نحكم به مطلقا، بل في الفرض الذي لزم التصرف.

في أزيد من الثلث، دون ما دونه مما لا يلزم فيه ذلك، فإذا أبطلنا الوصية أو البيع مثلا في المصراع صححناه في جزء منه لا يستلزم ذلك.

و اعلم ان ما فرضه المصنف من مصراعي باب و زوجي خف، قيمتها معا ستة و كل واحد وحده اثنان لا يطابق الفرض، لأن التصرف في مصراع تصرف في نصف التركة لا في ثلثها، اللهم إلّا أن يريد كون التصرف في ثلثي المصراع على وجه يلزم منه نقص ما زاد على ثلث القيمة.

قوله: (و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث و في الوصية، فتصح حينئذ و تؤثر الإجازة).

[1] هذان فرعان على المسألتين السابقتين:

الأول: على القول بالبطلان بالنسبة إلى الوصية و المنجز في كل من المسألتين، فمع البطلان لوجود ما يقتضيه لو أجاز بعض الورثة ذلك التصرف لم يعتبر، لأن حصته من النقص و إن سقط اعتبارها بالإجازة، إلّا أن ذلك لا يرفع لزوم التصرف فيما زاد على الثلث بالنسبة إلى النقص اللازم بالنسبة إلى جميع الورثة.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست