responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 129

..........


كذلك وجب الحكم ببطلانها.

و الثاني: الصحة، لعموم الدلائل.

و لا نسلّم أن مطلق تفويت ما زاد على الثلث مانع من الصحة، و إنما يمنع إذا كان الزائد من جملة أعيان التركة، و الفرض أنّ الزائد هنا إنما هو نقص في القيمة لزم بسبب التشقيص، فكان كالنقص الحاصل بالإتلاف، فإن المريض لو أتلف بعض أعيان التركة، كما لو قتل عبدا ثم أوصى بثلث ما بقي فإن قيمة العبد لا تحسب عليه، فكذا لا يحسب عليه النقص الحاصل بالتشقيص هنا.

و لأن نقص القيمة بالتشقيص كالنقص الحاصل بسبب تغيّر الأسعار و هو نقص السوق، بل عدم احتساب النقص هنا أولى، لأن التصرف في ثلث المال أمر ثابت للمريض بأصل الشرع، فيكون النقص الحاصل بسبب التصرف فيه غير محسوب عليه كتصرف الشريك في استحقاقه من المشترك، و هذا الاحتمال الثاني أقوى.

و اعلم أن قول المصنف: (فيرجع بالشركة أقل جزء إلى عشرة) في معنى قوله (على كل تقدير)، فإن المراد من التقديرات على ما سبق: التقديرات التي يفرض وقوع الوصية عليها من ثلث و ما دونه، و إن الجار في قوله: (على كل تقدير) يجوز تعلّقه ب‌ (اشتملت)، و ب‌ (التصرف) في قوله (على التصرف)، و لا يتفاوت المعنى بذلك كثيرا.

و قوله:- (و رجعت بالتشقيص إلى عشرة)- المراد به: التشقيص بسبب الوصية، بدليل

قوله: (أو باعه أو أعتقه فيرجع بالشركة.)، فإن هذا بيان حكم التصرف المنجز.

و قوله: (و كذا الإشكال) إشارة إلى مسألة أخرى، و هي ما لو كان التصرف في الثلث بوصية، أو غيرها من التصرفات المنجزة، مشتملا على التصرف فيما زاد على الثلث على بعض التقديرات، خاصة بسبب النقص الحاصل بالتشقيص، كما لو أوصى له بمصراع من ثلاثة مصاريع بأن قيمته تسعة و قيمة كل واحد منها ثلاثة، و رجعت

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست