responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 128

قيمة العين ثلاثين و لا شي‌ء سواها، و رجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة.

و كذا الاشكال لو اوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة، و كل واحد اثنان. (1)


قيمة العين ثلاثين و لا شي‌ء سواها و رجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة، و كذا الاشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة و كل واحد اثنان).

[1] هذا البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به، قال الشارح: و هذا من خصائص المصنف [1].

و تحقيقه: إنّه لو اشتملت الوصية، أو المنجز الواقع في مرض الموت على التصرف في أكثر من الثلث، و كان ذلك- اعني التصرف في أكثر من الثلث- لازما على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو فيما دونه على اختلاف أقسامه.

مثاله: لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين و لزم من الوصية بشقص منها، أي شي‌ء قدر من ثلث و ربع و ثمن و عشر، و دون ذلك من الأجزاء التي يتصور تعلّق الوصية بها نقصان القيمة، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى عشرة، كسيف و جوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا، ففي صحة التصرف بالوصية و المنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث و ما دونه وجهان:

أحدهما: البطلان، لأنها وصية بغير المعروف، لاقتضائها تفويت ما زاد على الثلث على الورثة، على كل تقدير من التقديرات التي تفرض، و متى كانت الوصية


[1] إيضاح الفوائد 2: 510.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست