قيمة العين ثلاثين و لا شيء سواها، و رجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو
باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة.
و كذا
الاشكال لو اوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة، و كل واحد
اثنان. (1)
قيمة العين ثلاثين و لا شيء سواها و رجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه أو أعتقه
فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة، و كذا الاشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو
أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة و كل واحد اثنان).
[1] هذا
البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به، قال الشارح: و هذا من خصائص المصنف[1].
و تحقيقه:
إنّه لو اشتملت الوصية، أو المنجز الواقع في مرض الموت على التصرف في أكثر من
الثلث، و كان ذلك- اعني التصرف في أكثر من الثلث- لازما على كل تقدير يفرض وقوع
التصرف عليه، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو فيما دونه على اختلاف أقسامه.
مثاله: لو
كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين و لزم من الوصية بشقص منها، أي شيء
قدر من ثلث و ربع و ثمن و عشر، و دون ذلك من الأجزاء التي يتصور تعلّق الوصية بها
نقصان القيمة، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى عشرة، كسيف و جوهر يؤثر التشقيص
في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا، ففي صحة التصرف بالوصية و المنجز على الوجه المذكور
بالنسبة إلى الثلث و ما دونه وجهان:
أحدهما:
البطلان، لأنها وصية بغير المعروف، لاقتضائها تفويت ما زاد على الثلث على الورثة،
على كل تقدير من التقديرات التي تفرض، و متى كانت الوصية